( الثالث إمكان ) يعني من غير كبير كلفة واقتصر عليه هنا ؛ لأنه محل وفاق وسيذكر محل الخلاف ، وهو قدرة المشتري على تسلمه ممن هو عنده وذلك لتوقف الانتفاع به على ذلك ولا ترد صحته في نحو نقد يعز وجوده لصحة الاستبدال عنه كما يأتي وفي قدرة البائع حسا وشرعا على ( تسليمه ) للمشتري [ ص: 242 ] أو بيعا ضمنيا لقوة العتق مع أنه يغتفر في الضمني ما لا يغتفر في غيره ( فلا يصح بيع نحو مغصوب وضال ممن يعتق عليه غير نحل ونحل ليست أمه في الكوارة ونحو سمك ببركة واسعة يتوقف أخذه منها على كبير كلفة عرفا ( والآبق ) ، وإن عرف محله ويختص بالآدمي ( والمغصوب ) ولو لمنفعة العتق للعجز عن تسليمها وتسلمها حالا [ ص: 243 ] لوجود حائل بينه وبين الانتفاع مع إمكانه فلا ترد صحة شراء الزمن لمنفعة العتق . بيع الضال ) كبعير ند وطير سائب
( فإن باعه ) أي المغصوب ومثله الآخران أو ما ذكر فيشمل الثلاثة ( لقادر على انتزاعه ) أو رده ( صح على الصحيح ) حيث لا مؤنة لها وقع تتوقف قدرته عليها لتيسر وصوله إليه حينئذ ولو جهل القادر نحو غصبه عند البيع واحتاج لمؤنة أو لا ؛ لأنه يغتفر عند الجهل ما لا يغتفر عند العلم أو طرأ عجزه بعده تخير للاطلاع على العيب في الأولى وحدوثه قبل القبض في الثانية فإن اختلفا في العجز حلف المشتري ولو قال كنت أظن القدرة فبان عدمها حلف وبأن عدم انعقاد البيع ( ولا يصح كجذع في بناء وفص في خاتم و ( نصف ) مثلا ( معين ) خرج الشائع لانتفاء إضاعة المال عنه ( من الإناء والسيف ) ولو حقيرين لبطلان نفعهما بكسرهما ( ونحوهما ) مما تنقص قيمته أو قيمة الباقي بكسره أو قطعه نقصا [ ص: 244 ] يحتفل بمثله كثوب غير غليظ وكجدار أو أسطوان فوقه شيء أو كله قطعة واحدة من نحو طين أو خشب أو صفوف من لبن أو آجر ولم تجعل النهاية صفا واحدا إذ نقص الباقي حينئذ من جهة انفراده كأحد زوجي الخف ، وهو لا يؤثر لإمكان استدراكه وكخشبة معينة من سفينة وجزء معين من حي لا مذكى وذلك للعجز عن تسليم كل ذلك شرعا لتوقفه على ما ينقص ماليته ، وقد نهينا عن إضاعة المال وفارق بيع نحو أحد زوجي الخف وذراع معين من أرض لإمكان بل سهولة تدارك نقصهما إن فرض ضيق مرافق الأرض بالعلامة . بيع ) ما يعجز عن تسليمه أو تسلمه شرعا
( تنبيه ) هل يضبط الاحتفال هنا بما في نحو الوكالة والحجر من اغتفار واحد في عشرة لا أكثر إلى آخر ما يأتي أو يقال الأمر هنا أوسع ويفرق بأن الضياع هناك محقق فاحتيط له بخلافه هنا كل محتمل ، وهل المراد النقص بالنسبة لمحل العقد ، وإن خالف سعره سعر بقية أمثاله من البلد أو بالنسبة لأغلب محالها كل محتمل أيضا ولو قيل في الأولى بالأول ، وفي الثانية بالثاني لم يبعد .