( ويصح ، وهي طعام مجتمع والمراد منها هنا كل متماثل الأجزاء بخلاف نحو أرض وثوب ( تعلم صيعانها ) للمتعاقدين لعدم الغرر وتنزل على الإشاعة فإذا تلف بعضها تلف بقدره من المبيع ( وكذا إن جهلت ) صيعانها لهما أو لأحدهما يصح البيع ( في الأصح ) لعلمهما بقدر المبيع مع تساوي الأجزاء فلا غرر وينزل على صاع مبهم حتى لو لم يبق منها غيره تعين [ ص: 253 ] وإن صب عليها مثلها أو أكثر كما قاله بيع صاع من صبرة ) أو من جانب معين منها الرافعي ويظهر أن محله ما لم يتميز المصبوب وذلك لتعذر الإشاعة مع الجهل فللبائع تسليمه من أسفلها ، وإن لم يكن مرئيا إذ رؤية ظاهر الصبرة كرؤية كلها وفارق بيع ذراع من نحو أرض مجهولة الذرع وشاة من قطيع وبيع صاع منها بعد تفريق صيعانها بالكيل أو الوزن بتفاوت أجزاء نحو الأرض غالبا وبأنها بعد التفريق صارت أعيانا متمايزة لا دلالة لإحداها على الأخرى فصار كبيع أحد الثوبين ومحل الصحة هنا حيث لم يريدا صاعا معينا منها أو لم يقل من باطنها أو إلا صاعا منها ، وأحدهما يجهل كيلها للجهل بالمبيع بالكلية وحيث علم أنها تفي بالمبيع أما إذا لم يعلم ذلك فلا يصح البيع للشك في وجود ما وقع عليه صرح به الماوردي وغيرهما وفيه نظر ؛ لأن العبرة هنا بما في نفس الأمر فحسب فلا أثر للشك في ذلك إذ لا تعبد هنا فالذي يتجه أنه متى بان أكثر منها كبعتك منها عشرة فبانت تسعة بان بطلان البيع وكذا إذا بانا سواء ؛ لأنه خلاف صريح من التبعيضية بل والابتدائية وفي بيعها مطلقا لا أن يكون بمحلها ارتفاع أو انخفاض ، وإلا فإن علم أحدهما ذلك لم يصح كسمن بظرف مختلف الأجزاء دقة وغلظا لم يره قبل الوضع فيه لعدم إحاطة العيان بها ، وإن جهلا ذلك فإن ظن تساوي المحل [ ص: 254 ] أو الظرف صح وخير من لحقه النقص قال والفارقي البغوي وغيره ولو كان تحتها حفرة صح البيع وما فيها للبائع ، والفرق بين الحفرة والانخفاض واضح .