( ومتى كان العوض ) الثمن أو المثمن ( معينا ) أي [ ص: 263 ] مشاهدا ( كفت معاينته ) ، وإن جهلا قدره ؛ لأن من شأنه أن يحيط التخمين به نعم يكره بيع مجهول نحو الكيل جزافا ؛ لأنه يوقع في الندم لتراكم الصبر بعضها على بعض غالبا لا المذروع ؛ لأنه لا تراكم فيه .
( والأظهر أنه لا يصح ) في غير نحو الفقاع كما مر ( بيع الغائب ) الثمن أو المثمن بأن لم يره أحد العاقدين ، وإن كان حاضرا في مجلس البيع وبالغا في وصفه أو سمعه بطريق التواتر كما يأتي أو رآه ليلا ولو في ضوء إن ستر الضوء لونه كورق أبيض فيما يظهر فإن قلت صرح ابن الصلاح بأن الرؤية العرفية كافية ، وهذا منها وعبارته لو طلب الرد بعيب في عضو ظاهر قال لم أره إلا الآن فله الرد ؛ لأن رؤية المبيع لا يشترط فيها التحقق بل تكفي الرؤية العرفية قلت ليس العرف المطرد ذلك على أن كلامه مقيد بما إذا لم يكن العيب ظاهرا بحيث يراه كل من ينظر إلى المبيع وحينئذ فالمراد بالرؤية العرفية هي ما يظهر للناظر من غير مزيد تأمل ورؤية نحو الورق ليلا في ضوء يستر معرفة بياضه ليست كذلك أو من وراء نحو زجاج وكذا ماء صاف إلا الأرض والسمك [ ص: 264 ] ؛ لأن به صلاحهما وصحت إجارة أرض مستورة بماء ولو كدرا ؛ لأنها أوسع لقبولها التأقيت وورودها على مجرد المنفعة وذلك للنهي عن بيع الغرر ولأن الرؤية تفيد ما لم تفده العبارة كما يأتي .
( والثاني ) وبه قال الأئمة الثلاثة ( يصح ) البيع إن ذكر جنسه ، وإن لم يرياه ( ويثبت الخيار ) للمشتري وكذا البائع على خلاف فيه ( عند الرؤية ) لحديث فيه ضعيف بل قال الدارقطني باطل وكالبيع الصلح والإجارة والرهن والهبة ونحوها بخلاف نحو الوقف .


