كظاهر الصبرة ) من نحو الحب والجوز والأدقة والمسك والتمر العجوة أو الكبيس في نحو قوصرة والقطن في عدل والبر في بيت ، وإن رآه من كوة ؛ لأن الغالب استواء ظاهر ذلك وباطنه فإن تخالفا تخير وكذلك تكفي رؤية أعلى المائعات في ظروفها ولا يصح ( وتكفي ) في صحة البيع ( رؤية بعض المبيع إن دل على باقيه إلا إن فرغها ورآهما أو رآها فارغة ثم رأى أعلاه بعد ملئها منه ويصح بيع نحو مسك في فارته معها أو دونها إن علما زنة كل وكان للظرف قيمة ، وقيده بعضهم بما إذا قصدا الظرف أخذا من تعليلهم البطلان بشرط بذل مال في مقابلة غير مال ويرد بأن ذكره يشعر بقصده فلا نظر لقصده المخالف له لا بيع شيء موازنة بشرط حط قدر معين منه بعد [ ص: 268 ] الوزن في مقابلة الظرف بخلاف شرط وزن الظرف وحط قدره لانتفاء الجهالة حينئذ وبحث أن اطراد العرف بحط قدر كشرطه غير صحيح كما مر ، وإن أيد بكلام بيع نحو سمن رآه في ظرفه معه موازنة ابن عبد السلام وغيره ، وخرج بدل صبرة نحو رمان وبطيخ وعنب فلا بد من رؤية جميع كل واحدة ، وإن غلب عدم تفاوتها وكذا تراب الأرض ومن ثم لو باعه قدر ذراع طولا وعمقا من أرض لم يصح ؛ لأن تراب الأرض مختلف .