( أو جاز التفاضل ) بينهما ( واشترط الحلول ) من الجانبين كما مر ( والتقابض ) يعني القبض كما تقرر للخبر الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال { جنسين كحنطة وشعير } إذا كان يدا بيد أي مقابضة ومن لازمها الحلول غالبا كما مر بل في رواية الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم { مسلم } وهي صريحة في اشتراط الحلول وما اقتضاه من اشتراط المقابضة ولو مع اختلاف العلة أو كون أحد العوضين غير ربوي غير مراد إجماعا والأولان شرطان للصحة ابتداء والتقابض شرط للصحة دواما ومن ثم ثبت فيه خيار المجلس نعم التفرق هنا مع الإكراه مبطل لضيق باب الربا بخلاف الإجازة على تناقض فيها حاصل المعتمد منه أنهما متى تقابضا بعدها وقبل التفرق بان دوام صحته وإلا بان بطلانه من حين الإجازة فعليهما إثم تعاطي عقد الربا إن تفرقا عن تراض فإن فارق أحدهما أثم فقط ( والطعام ) [ ص: 276 ] الذي هو باعتبار قيام الطعم به أحد العلتين في الربا لخبر عينا بعين { مسلم } وتعليق الحكم بمشتق إذ الطعام بمعنى المطعوم يدل على تعلقه بما منه الاشتقاق ( ما قصد للطعم ) بضم أوله مصدر طعم بكسر العين أي لطعم الآدمي بأن يكون أظهر مقاصده تناول الآدمي له وإن لم يأكله إلا نادرا كالبلوط أو شاركه فيه البهائم غالبا . الطعام بالطعام مثلا بمثل
( تنبيه ) في عبارته هذه دور لتوقف معرفة الطعام على الطعم مع رجوعهما لمعنى واحد وقد يحل بأن يراد بالطعام أفراده التي يجري فيها الربا أي والأعيان الربوية ما قصدت لطعم الآدمي ( اقتياتا ) كبر وحمص وماء عذب إذ لا يتم الاقتيات إلا به وتسميته طعاما جاءت في الكتاب والسنة قيل المراد به ما ينساغ وإن كانت فيه ملوحة ليخرج ماء البحر فقط وفيه نظر والذي يتجه إناطته بعرف بلد العقد .
( أو تفكها ) كتمر وزبيب وتين وغير ذلك مما يقصد به تأدم أو تحل أو تحرف أو تحمض كسائر الفواكه الآتي كثير منها في الأيمان والبقولات ( أو تداويا ) كملح وكل مصلح من الأبازير والبهارات وسائر الأدوية كزعفران وسقمونيا وطين أرمني أو مختوم وزعم تنجسه ممنوع ودهن نحو خروع وورد ولبان وصمغ وحب حنظل للخبر السابق فإنه نص فيه على هذه الأقسام بذكر مثلها كالملح فإنه مصلح للغذاء ولا فرق بينه وبين مصلح البدن إذ الأغذية لحفظ الصحة والأدوية لردها وإنما لم يتناول الطعام في الأيمان الدواء لأنه لا يسماه في العرف المبنية هي عليه وخرج بقصد إلخ نحو خروع [ ص: 277 ] وورد ومائه وعود وصندل وعنبر ومسك وجلد وإن أكل تبعا ما لم يقصد للأكل غالبا ودهن نحو سمك وكتان وحبه وحشيش يؤكل رطبا كقت وقضبان وعنب مما يؤكل ولا يقصد تناوله له ومطعوم جن كعظم وإن جاز لنا أكل طريه الذي يستلذ به ولا يضر كما هو ظاهر ومطعوم بهائم إن قصد لطعمها وغلب تناولها له كعلف رطب قد يتناوله الآدمي فإن قصد للنوعين فربوي إلا إن غلب تناول البهائم له على الأوجه فعلم من هذا كقولنا السابق بأن يكون أظهر مقاصده إلى آخره أن الفول ربوي بل قال بعض الشارحين إن النص على الشعير يفهمه لأنه في معناه ( وأدقة الأصول المختلفة الجنس وخلولها وأدهانها أجناس ) لأنها فروع أصول مختلفة ربوية فأعطيت حكم أصولها ثم كل خلين لا ماء فيهما واتحد جنسهما يشترط فيهما المماثلة وكل خلين فيهما ماء لا يباع أحدهما بالآخر مطلقا لأنهما من قاعدة مد عجوة وكل خلين في أحدهما ماء إن اتحد الجنس لم يبع أحدهما بالآخر لمنع الماء المماثلة وإلا بيع وخرج بالمختلفة الجنس المتحدة الجنس كأدقة أنواع البر فهي جنس واحد وأدهانها دهن نحو الورد والبنفسج فكلها جنس واحد لأن أصلها [ ص: 278 ] الشيرج وقول شارح يجوز ينبغي حمله على دهنين مختلفين طيبا بهما وإن لم يعهد ذلك في غير الشيرج . بيع دهن البنفسج بدهن الورد متفاضلا