( و ) في ( الموزون ) كنقد وعسل ودهن جامد وما يتجافى في المكيال ( وزنا ) ولو بقبان للنص على ذلك في الخبر الصحيح فلا يجوز وهو ظاهر ولا عكسه وإن كان أضبط لأن الغالب في باب الربا التعبد ومن ثم كفى الوزن بالماء في نحو الزكاة وأداء المسلم فيه لا هنا ولا يضر مع الاستواء في الكيل التفاوت وزنا ولا عكسه ويؤثر قليل نحو تراب في وزن لا كيل ( والمعتبر ) في كون الشيء مكيلا أو موزونا ( غالب عادة أهل بيع بعض موزون ببعضه كيلا الحجاز في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ) لظهور أنه اطلع عليه وأقره فلا عبرة بما أحدث بعده ( وما جهل ) كونه مكيلا أو موزونا أو كون الغالب فيه أحدهما في عهده صلى الله عليه وسلم أو وجوده فيه بالحجاز أو علم وجوده بغيره أو حدوثه بعده أو عدم استعمالهما فيه أو الغالب فيه ولم يتعين أو نسي يعتبر فيه عرف الحجاز حالة البيع فإن لم يكن لهم عرف فيه فإن كان أكبر جرما من التمر المعتدل فموزون جزما إذ لم يعلم في ذلك العهد الكيل في ذلك وإلا فإن كان مثله كاللوز أو دونه فأمره محتمل لكن قاعدة أن ما لم يحد شرعا يحكم فيه العرف قضت بأنه ( يراعى فيه عادة بلد البيع ) حالة البيع فإن اختلفت فالذي يظهر [ ص: 279 ] اعتبار الأغلب فيه فإن فقد الأغلب ألحق بالأكثر شبها فإن لم يوجد جاز فيه الكيل والوزن ويظهر في متبايعين بطرفي بلدين مختلفي العادة التخيير أيضا .
( تنبيه ) قولي هنا كاللوز تبعت فيه شيخنا ولا ينافيه ما مر أنه مكيل لأن المراد مجرد التمثيل لمماثل جرم التمر لا غير بدليل تبعه للشيخين آخر الباب على أنه مكيل ( وقيل الكيل ) لأنه الأغلب فيما ورد ( وقيل الوزن ) لأنه أضبط ( وقيل يتخير ) للتساوي ( وقيل إن كان له أصل ) معلوم المعيار ( اعتبر ) أصله فعليه دهن السمسم مكيل ودهن اللوز موزون كذا وقع لغير واحد من الشراح وهو بناء على أنه موزون وقد مر أن الذي عليه الشيخان خلافه .