( و ) عن رواه الشيخان ( بأن يلمس ) بضم الميم وكسرها ( ثوبا مطويا ) أو في ظلمة ( ثم يشتريه على أن لا خيار له إذا رآه ) أو على أنه يكتفي بلمسه عن رؤيته ( أو يقول إذا لمسته فقد بعتكه ) اكتفاء بلمسه عن الصيغة أو على أنه متى لمسه انقطع خيار المجلس أو الشرط { ( الملامسة ) المنابذة } بالمعجمة رواه الشيخان ( بأن يجعلا النبذ ) أي الطرح ( بيعا ) اكتفاء به عن الصيغة بعد قوله أنبذ إليك ثوبي هذا بعشرة مثلا أو يقول إذا نبذته فقد بعتكه أو متى نبذته انقطع الخيار أو على أنك تكتفي بنبذه عن رؤيته وبطلانه لعدم الرؤية أو الصيغة [ ص: 294 ] أو للشرط الفاسد { و عن بيع الحصاة } ) رواه و عن ( ( بأن يقول بعتك من هذه الأثواب ما تقع هذه الحصاة عليه أو يجعلا الرمي ) لها ( بيعا أو بعتك ) معطوف على بعتك الأولى فقوله أو يجعلا شبه اعتراض ومثله سائغ لا يخفى ( ولك ) أو لي أو لنا ( الخيار إلى رميها ) لنحو ما مر في الذي قبله . مسلم