{ بيعتين في بيعة } رواه وعن الترمذي وصححه ( بأن ) أي كأن ( ) فخذ بأيهما شئت أنت أو أنا أو شاء فلان للجهالة بخلافه بألف نقدا وألفين لسنة وبخلاف نصفه بألف ونصفه بألفين ( أو يقول بعتك بألف نقدا أو ألفين إلى سنة ) أو فلانا ( دارك بكذا ) أو تشتري مني أو من فلان كذا بكذا للشرط الفاسد وتسمية ما في الأول بيعتين تجوز إذ التخيير يقتضي واحدا فقط والثاني كذلك لا بيعا وشرطا مبني على أن المراد بالشرط ما اقترن [ ص: 295 ] بلفظه دون معناه ولو جعله مثالا له ليبين أنه لا فرق في الشرط بين اللفظي والمعنوي لكان أفود وأحسن ( وعن بيع وشرط كبيع بشرط بيع ) كما مر ( أو ) بعتك ذا العبد بألف على أن تبيعني رواه جماعة وصححه بعضهم ووجه بطلانه جعل الألف ورفق العقد الثاني ثمنا واشتراطه فاسد فبطل مقابله من الثمن وهو مجهول فصار الكل مجهولا ثم إذا عقدا الثاني مع علمهما بفساد الأول صح وإلا فلا كما صححه في المجموع وما وقع في الروضة وأصلها من صحة الرهن فيما لو رهن بدين قديم مع ظن صحة شرطه في بيع أو قرض بأن فساده ضعيف أو أن الرهن مستثنى لأنه مجرد توثق فلم يؤثر فيه ظن الصحة إذ لا جهالة تمنعه بخلاف ما هنا وإنما بطل بيع لدار مثلا بألف بشرط ( قرض ) لمائه فيما إذا قال لدائنه بعني هذا بكذا على أن أرهنك على الأول والآخر كذا لأنه شرط الرهن على لازم هو الأول وغير لازم وهو الآخر الذي هو ثمن البيع الفاسد فبطل للجهالة بما يخص كلا من الدينين من الرهن . الرهن مع البيع