( ولو أو أطلق ( فالمشهور صحة البيع والشرط ) لقصة باع عبدا ) أي قنا ( بشرط إعتاقه ) كله عن المشتري بريرة المشهورة ولتشوف الشارع للعتق على أن فيه منفعة للمشتري دنيا بالولاء وأخرى بالثواب وللبائع بالتسبب فيه وخرج بإعتاقه كله شرط نحو وقفه وإعتاق غيره أو بعضه قيل ومحله إن اشترى كله بشرط إعتاق بعضه قال بعضهم ما لم يعين ذلك البعض وفيه نظر بل الذي يتجه صحة شراء الكل [ ص: 301 ] بشرط عتق البعض المعين والمبهم لأنه كشرط عتق الكل من حيث أداؤه للسراية إلى عتق الكل من غير فارق بينهما فمنعه مع أدائه للمقصود من كل وجه لا معنى له وكون الأول هو محل النص لا يؤثر لما تقرر أن الثاني مساو له في تحصيل غرض الشارع من عتق الكل حالا منجزا لجعله قول مالك قن أعتقت بعضه كقوله أعتقت كله فإن قلت لا يتضح هذا إلا على أنه من باب التعبير بالبعض عن الكل لا على السراية لأنها تقتضي تأخرا ما قلت لو سلمنا ذلك لم يضر لأنه مع ذلك يسمى عتقا للكل حالا منجزا وهو المقصود ومن ثم لم ينظر إليه في قولي الآتي أو لغيره وهو موسر لحصول السراية إلخ أما لو فيصح من غير نزاع لكن إن كان باقيه حرا أو له ولم يتعلق به مانع كرهن أو لغيره وهو موسر لحصول السراية فيحصل المقصود من تخليص الرقبة من الرق مع كون المشروط كل المبيع فالحاصل أن في محل النص شيئين لا بد من اعتبارهما : كون الشرط لجميع المبيع نصا أو استلزاما ، وكون العتق الملتزم به يؤدي حالا لعتق كل الرقبة وبما بعده شرط إعتاقه عن البائع أو أجنبي وشمل كلامه شرطه فيمن يعتق عليه بالشراء كأبيه ومن أقر أو شهد بحريته فيصح ويكون تأكيدا ما لم يقصد به إنشاء عتق لتعذر الوفاء به حينئذ وعلى هذا يحمل إطلاق من منع . اشترى بعضه بشرط إعتاق ذلك البعض
( تنبيه ) الشرط المؤثر هنا هو ما وقع في صلب العقد من المبتدئ به ولو المشتري سواء أكان هناك محاباة من البائع لأجله أم لا فيما يظهر من كلامهم ويظهر أنه لا يأتي هنا ما ذكروه في جواب إشكال الرافعي شرط ترك الزوج الوطء منه أو منها لأن ذاك في إلزام أو التزام ترك ما يوجبه العقد بخلاف ما هنا فتأمله ويلحق بالواقع في صلب العقد [ ص: 302 ] الواقع بعده في زمن خياره مجلسا أو شرطا إن كان من البائع ووافقه المشتري عليه أو عكسه كأن ألحق أحدهما حينئذ زيادة أو نقصا في الثمن أو المبيع أو الخيار أو الأجل ووافقه الآخر بقوله قبلت مثلا لكن في غير الحط من الثمن لأنه إبراء وهو لا يحتاج لقبول ويكفي رضينا بزيادة كذا فإن لم يوافقه بأن سكت بقي العقد وإن قال لا أرضى إلا بذلك بطل ولا يتقيد ما ذكر بالعاقدين بل يجري في الموكل ومن انتقل له الخيار كالوارث .
( والأصح أن للبائع ) ويظهر إلحاق وارثه به ( مطالبة المشتري بالإعتاق ) لأنه وإن كان حقا لله تعالى لكن له غرض في تحصيله لإثابته على شرطه وبه فارق الآحاد وأما قول الأذرعي لم لا يقال للآحاد المطالبة به حسبة فلا يتضح إلا بعد تمهيد شيئين : أحدهما أن الحسبة هل تتوقف على دعوى وطلب أو لا بل يقول الشاهدان للقاضي لنا على فلان شهادة بكذا فأحضره لنشهد عليه ، والثاني هو ما أطبقوا عليه وإنما اختلفوا في أنه لو وقعت دعوى حسبة هل يصغي إليها القاضي أو لا وبكل قال جماعة ، ثانيهما أن هذا هل هو من الحسبة قياسا على الاستيلاد بجامع أن كلا يترتب عليه العتق يقينا أو لا قياسا على شراء القريب فإنه ليس من الحسبة لأن القصد بإثباته الملك وترتب العتق من لوازمه التي قد تقصد وقد لا وكذا هنا القصد إثبات الملك المترتب عليه الوفاء بالشرط اختيارا أو قهرا للنظر في ذلك مجال والأقرب سماع دعوى الحسبة وإلحاق هذا بالاستيلاد ولا نظر لكون العتق قد يتخلف هنا بفسخ البيع بنحو عيب أو إقالة لأن الاستيلاد قد يتخلف العتق عنه في الصور الكثيرة التي تباع فيها أم الولد وحينئذ فيحمل قولهم ليس للآحاد المطالبة به أي غير حسبة في مكلف لأنه يمكنه المطالبة بخلافه حسبة لتصريحهم بجريانها في عتق مكلف لم يدعه وسيأتي في نحو شهادة القريب لقريبه الفرق بين قصد الحسبة وعدمه وبه يتأيد ما ذكرته هنا من الفرق بين قصد دعوى الحسبة وعدمه فتأمل ذلك كله فإنه نفيس مهم ، ولا يلزمه عتقه فورا إلا بالطلب أو عند ظن فواته فإن امتنع أجبره الحاكم عليه وإن لم يرفعه إليه البائع بل وإن أسقط هو أو القن حقه فإن أصر أعتقه عليه كما يطلق على المولى والولاء مع ذلك للمشتري وله قبل عتقه وطؤها واستخدامه وكسبه وقيمته إن قتل [ ص: 303 ] ولا يلزمه صرفها لشراء مثله كما لا يلزمه عتق ولد الحامل لو أعتقها بعد ولادته لانقطاع التبعية بالولادة لا نحو بيع ووقف وإجارة ويظهر أن الوارث المشتري حكمه في جميع ما ذكر .