( ) جمع راكب وهو للأغلب والمراد مطلق القادم ولو واحدا ماشيا للشراء منهم بأن يخرج لحاجة فيصادفهم فيشتري منهم أو ( بأن يتلقى طائفة ) وهي تشمل الواحد خلافا لمن غفل عنه فأورده عليه نظرا لما يخصصه لأنه إطلاق لها على بعض ما صدقاتها وهو قوله ( يحملون متاعا ) وإن ندرت الحاجة إليه ( إلى البلد ) يعني إلى المحل الذي خرج منه الملتقى أو إلى غيره وشمل ذلك كله تعبير غيره بالشراء من [ ص: 312 ] الجالب بل يشمل شراء بعض الجالبين من بعض ( فيشتريه منهم ) بغير طلبهم ( قبل قدومهم ) أي لما يمتنع القصر فيه ( ومعرفتهم بالسعر ) للنهي الصحيح عن تلقيهم للبيع مع إثبات الخيار لهم إذا أتوا السوق والمعنى فيه احتمال غبنهم سواء أخبر كاذبا أم لم يخبر على الأصح وقيل خشية حبس المشتري لما يشتريه منهم فيضيق على أهل البلد وأفهم المتن مع ما ذكرته أنه لا إثم ولا خيار بتلقيهم في البلد قبل الدخول للسوق وإن غبنهم والثاني صرحوا به وقياسه الأول ويوجه بأنهم المقصون حينئذ واختيار جمع منهم وتلقي الركبان الحرمة فيه نظر وإن اعتمد ذلك بعض الشراح ولا فيما إذا عرفوا سعر البلد الذي قصدوه ولو بخبره إن صدقوه فيه فاشترى منهم به أو بدونه ولو قبل قدومهم لانتفاء الغبن ولا فيما إذا اشترى منهم بطلبهم وإن غبنهم وفيما إذا لم يعرفوا السعر ولكن اشتراه به أو بأكثر . ابن المنذر
قال جمع : يحرم وهو الذي يدل عليه المتن ويوجه بأن احتمال الغبن حاصل هنا وهو ملحظ الحرمة بخلاف الخيار فإن ملحظه وجود الغبن بالفعل ولم يوجد وقال آخرون لا حرمة إذ لا ضرر وهو الذي دل عليه كلام الرافعي فهو الأوجه ( ولهم الخيار ) فورا ( إذا عرفوا الغبن ) وثبت ذلك وإن عاد الثمن إلى ما أخبر به للخبر مع عذرهم ومن ثم لو سألوه أن يشتري منهم فلا إثم ولا خيار كما مر وإن جهلوا السعر لتقصيرهم ولم ينظر لعود الثمن لخبره [ ص: 313 ] لأنه فوتهم زيادة فيه قبل رخصه وبه فارق عدم الخيار باستمرار اللبن على ما أشعرت به التصرية وبعد زوال العيب وظاهر صنيع المتن أن ثبوته لهم لا يتوقف على وصولهم البلد وصنيع أصله والروضة أنه يتوقف عليه وهو ظاهر الخبر ولو تلقاهم للبيع عليهم جاز على ما رجحه الأذرعي ومحله إن باعهم بسعر البلد وقد عرفوه وإلا فالأوجه أنه كالشراء منهم .