( ويحرم ) على من وإن رضيت أو كانت كافرة أو مجنونة أو آبقة على الأوجه نعم إن أيس من عودها أو إفاقتها احتمل حل التفريق حينئذ ( والولد ) بنحو بيع أو هبة أو قرض أو قسمة إجماعا وصح خبر { ملك آدمية وولدها ( التفريق بين الأم ) } و في رواية من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة لأبي داود { } ويجوز التفريق إن اختلف المالك أو كان أحدهما حرا أو بنحو عتق ومنه بيعه لمن يحكم بعتقه عليه لا بشرط عتقه كما اقتضاه إطلاقهم لأنه غير محقق ويؤيده ما مر من عدم صحة بيع المسلم للكافر بشرط عتقه ووصية فلعل الموت لا يقع إلا بعد التمييز وبيع جزء منها لآخر [ ص: 320 ] إن اتحد إذ لا تفريق في بعض الأزمنة بخلاف ما لو اختلف ربع وثلث لا بفسخ بنحو إقالة ورد بعيب على ما نقلاه وأقراه . ملعون من فرق بين والدة وولدها
وعلى مقابله الذي انتصر له المتأخرون بحث جمع أنه يجوز التفريق بالرجوع في الهبة للفرع لأنه لا بدل له بخلافه في الرجوع في القرض واللقطة وكالأم عند عدمها الأب والجدة لأم أو أب وإن عليا لا الجد للأم كسائر المحارم على ما رجحه جمع والأوجه قول المتولي أنه كالجد للأب لعدهم له من الأصول في الإعفاف والإنفاق والعتق وغيرها وإذا اجتمع أب وأم حرم بينه وبينها وحل بينه وبينه أو أب وجدة فهما سواء فيباع مع أيهما كان ولا يجوز التفريق بينه وبينهما وقد يجوز التفريق للضرورة كأن ملك كافر صغيرا وأبويه فأسلم الأب فإنه يتبعه ويباعان دونها وإن مات الأب بيع وحده وبحث الأذرعي أنه لو جاز له بيع أحدهما فقط مردود بأنه لا ضرورة هنا للبيع بخلافه في الأولى وتستمر حرمة التفريق ( حتى يميز ) الولد بأن يصير بحيث يأكل وحده ويشرب وحده ويستنجي وحده ولا يقدر بسن لاستغنائه حينئذ عن التعهد والحضانة ويفرق بين هذا والأمر بالصلاة فإنه لا يعتبر فيه التمييز قبل السبع بأن ذاك فيه نوع تكليف وعقوبة فاحتيط له . سبى مسلم طفلا فتبعه ثم ملك أمه الكافرة
( و في قول حتى يبلغ ) لخبر فيه ولنقص تمييزه قبل البلوغ ومن ثم حل التقاطه ويجاب بأن الخبر ضعيف وبمنع تأثير ذلك النقص هنا وحل التقاطه ليس لذلك كما يعلم مما يأتي ويكره ولو بعد البلوغ خروجا من خلاف ولا يرد على المتن منع التفريق في المجنون وإن بلغ لأنه يفهم من قوله حتى يميز ولا يعارضه ما بعده خلافا لمن زعمه لأنه لا مانع من ذكر شيئين وحكاية قول في أحدهما ويحرم التفريق أيضا بالسفر وبين زوجة حرة وولدها الغير المميز [ ص: 321 ] لا مطلقة لإمكان صحبتها له كذا أطلقه أحمد الغزالي وأقره والذي يتجه أخذا من كلامهم في الحضانة أن التفريق بالسفر أو غيره في المطلقة وغيرها متى أزال حق حضانة ثبتت لها حرم وإلا كالسفر لنقله فلا وأفهم فرضه الكلام فيما يرجى تمييزه عدم حرمته بين البهائم ومحله في نحو ذبح الأم إن استغنى الولد عن لبنها ويكره حينئذ وإلا حرم ولم يصح البيع وإن لم يؤكل كجحش صغير أما ذبحه وهو مأكول فيحل قطعا كبيعه لغرض الذبح ولو بأن يظنه من المشتري كما هو ظاهر وبيع مستغن مكروه إلا لغرض الذبح ( وإذا فرق ببيع أو هبة ) أو غيرهما مما مر تفصيله ومنه الوقف على الأوجه لأن الموقوف يشغله عن الآخر حق الموقوف عليه المستغرق لمنافعه فهو كالبيع ( بطلا في الأظهر ) لعدم القدرة على التسليم شرعا وهو قبل سقيه اللبا باطل قطعا وثنى الضمير مع العطف بأو لأنها بين ضدين كما في { فالله أولى بهما } فاندفع ما للإسنوي ومن تبعه هنا ثم رأيت الزركشي أجاب بذلك .