( ولو اشترى من يعتق عليه ) كأصله أو فرعه ( فإن قلنا ) فيما إذا كان الخيار لهما ( الملك في زمن الخيار للبائع أو موقوف ) وهو الأصح ( فلهما الخيار ) إذ لا مانع ( وإن قلنا ) الملك ( للمشتري ) على الضعيف ( تخير البائع ) إذ لا مانع هنا أيضا بالنسبة إليه ( دونه ) لأن قضية ملكه له أن لا يتمكن من إزالته وأن يترتب عليه العتق فورا فلما تعذر الثاني لحق البائع بقي الأول وباللزوم يتبين عتقه عليه وإن كان للبائع حق الحبس


