وهي لا تكاد تنحصر كونه نماما أو تمتاما مثلا أو قاذفا أو تاركا للصلاة أو أصم أو أقرع أو أبله أو أرت أو أبيض الشعر لدون أربعين سنة ويظهر أنه لا بد من بياض قدر يسمى في العرف شيبا منقصا أو شتاما أو كذابا وعبروا هنا بالمبالغة لا في نحو قاذفا فيحتمل الفرق ويحتمل أن الكل السابق والآتي على حد سواء في أنه لا بد أن يكون كل من ذلك صار كالطبع له أي بأن يعتاده عرفا نظير ما مر لكن يشكل عليه بحث ومن عيوب الرقيق الزركشي أن ترك صلاة واحدة يقتل بها عيب إلا أن يجاب بأن هذا صيره مهدرا وهو أقبح العيوب أو آكلا لطين أو مخدر أو شاربا لمسكر ما لم يتب وظاهر أنه لا يكتفى في توبته بقول البائع ، أو قرناء أو رتقاء [ ص: 356 ] أو حاملا أو لا تحيض من بلغت عشرين سنة أو أحد ثدييها أكبر من الآخر أو نحو مجوسية أو مصطك الركبتين مثلا أو خنثى ولو واضحا إلا إذا كان ذكرا وهو يبول بفرج الرجل فقط أو ذا سن مثلا زائدة أو فاقد نحو شعر ولو عانة أو ظفر لأنه يشعر بضعف البدن وزعم فرق بينه وبين عدم الحيض بأنه يتداوى له ممنوع فإن عدم الحيض قد يتداوى له أيضا لكن لما ضر التداوي له لا لذاك كثر في ذلك .
( تنبيه ) أطلق في الأنوار أن وأقره غير واحد وإنما يتجه إن كان بحيث لا يعفى عنه أما معفو عنه بأن خشي من إزالته مبيح تيمم وإن تعدى به كما مر ولم يحصل به شين عرفا وأمن كونه ساترا لنحو برص فإنه قد يفعل لذلك فيبعد عده من العيوب حينئذ وفي الوشم عيب أن هيام الإبل عيب وهو داء يصيبها فيعطشها فتشرب فلا تروى ومثله ما اشتهر عند عربان البخاري مكة من داء يصيبها يسمونه الغلة بالمعجمة لكنهم يزعمون أنه لا يظهر إلا بعد ذبحها فيعرفون حينئذ قدمه وحدوثه فإذا ثبت قدمه وجب أرشه فيما يظهر ويحتمل خلافه ؛ لأن الحكم بالقدم فيما مضى بعد الذبح أمر تخميني لا يعول عليه