( وله مع هذا الشرط ) إذا صح لانصراف الشرط إلى الموجود عند العقد ويأتي ما لو تنازعا في حدوثه ( ولو شرط البراءة عما يحدث ) وحده أو مع الموجود ( لم يصح ) الشرط ( في الأصح ) لأنه إسقاط للشيء قبل ثبوته [ ص: 362 ] فلا يبرأ من ذلك وادعاء لزوم بطلان العقد ببطلان الشرط ممنوع كما يعلم مما مر في المناهي وخرج بشرط البراءة العامة شرطها من عيب مبهم أو معين يعاين كبرص لم يره محله فلا يصح لتفاوت الأغراض باختلاف عينه وقدره ومحله ولا يقبل قول المشتري في عيب ظاهر لا يخفى عند الرؤية غالبا لم أره بخلاف ما لا يعاين كزنا أو سرقة لأن ذكره إعلام به ومعاين أراه إياه لرضاه به ويؤخذ من هذا رد ما أفتى به بعضهم فيمن أقبضه المشتري ثمنه وقال له استنقده فإن فيه زيفا فقال رضيت بزيفه فطلع فيه زيف فإنه لا رد له به . ( الرد بعيب ) في الحيوان ( حدث ) بعد العقد و ( قبل القبض )
ووجه رده أن الزيف لا يعرف قدره في الدرهم بمجرد مشاهدته فلم يؤثر الرضا به نظير ما تقرر