( ولو وإن شرط عليه عتقه أو كان ممن يعتق عليه أو وقفه أو استولدها أو زوجها [ ص: 363 ] وثبت ذلك إذ لا يكفي إخبار المشتري به مع تكذيب البائع له قاله هلك المبيع ) بآفة أو جناية أو أبق ( عند المشتري ) أي بعد قبضه له ( أو أعتقه ) السبكي وفيه نظر بالنسبة لنحو العتق والوقف لمؤاخذته به وإن كذب ( ثم علم العيب ) الذي ينقص القيمة بخلاف الخصاء ( رجع بالأرش ) لليأس من الرد حتى في التزويج لأنه يراد للدوام نعم لا أرش له في ربوي بيع بمثله من جنسه كحلي ذهب بيع بوزنه ذهبا فبان معيبا بعد تلفه لنقص الثمن فيصير الباقي منه مقابلا بأكثر منه وذلك ربا بل يفسخ العقد ويسترد الثمن ويغرم بدل التالف على المعتمد وقول الإسنوي وكذا لو كان العتيق كافرا لا أرش لأنه لم ييأس من الرد فإنه قد يحارب ثم يسترق فيعود لملكه مردود بأن هذا نادر لا ينظر إليه ويلزمه مثله لو وقف لاحتمال أنه يستبدله عند من يراه وبأنه لو فرض صحة ما قاله كان يتعين عليه فرضه في معتق كافر إذ عتيق المسلم لا يسترق .
( وهو ) أي الأرش سمي بذلك لتعلقه بالأرش وهو الخصومة ( جزء من ثمنه ) أي المبيع فيستحقه المشتري من عينه إن وجدت وإن عين عما في الذمة أو خرج عن ملك البائع وعاد ( نسبته ) أي الجزء ( إليه ) أي إلى الثمن ( نسبة ) أي مثل متعلق بنقص ( لو كان ) المبيع ( سليما ) إليها فلو كانت قيمته بلا عيب مائة وبه ثمانين فنسبة النقص إليها خمس فيكون الأرش خمس الثمن فلو كان عشرين رجع منه بأربعة وإنما رجع بجزء الثمن لا بالتفاوت بين القيمتين لئلا يجمع بين الثمن والمثمن [ ص: 364 ] في بعض الصور كما ذكر ولأن المبيع مضمون على البائع به فيكون جزؤه مضمونا عليه بجزئه كالحر يضمن بالدية وبعضه ببعضها فإن كان قبضه رد جزأه وإلا سقط عن المشتري لكن بعد طلبه على المعتمد وأفهم المتن أن هذا في أرش وجب للمشتري على البائع أما عكسه كما لو نسبة ( ما نقص ) هـ ( العيب من القيمة ) فإن الأرش ينسب للقيمة لا الثمن كما يأتي في شرح قوله من طلب الإمساك ( والأصح اعتبار أقل قيمه ) أي المبيع المتقوم جمع قيمة ومن ثم ضبطه بخطه بفتح الياء ومثله الثمن المتقوم ( من يوم ) أي وقت ( البيع إلى ) وقت ( القبض ) لأن قيمتهما إن كانت وقت البيع أقل فالزيادة في المبيع حدثت في ملك المشتري وفي الثمن حدثت في ملك البائع فلا تدخل في التقويم أو كانت وقت القبض أو بين الوقتين أقل فالنقص في المبيع من ضمان البائع وفي الثمن من ضمان المشتري فلا تدخل في التقويم وما صرح به من اعتبار ما بين الوقتين هو المعتمد وإن نازع فيه جمع . وجد البائع بعد الفسخ بالمبيع عيبا حدث عند المشتري قبله أو وجد عيبا قديما بالثمن
( تنبيه ) إذا اعتبرت قيم المبيع أو الثمن [ ص: 365 ] فإما أن تتحد قيمتاه معيبا أو يتحدا سليما ويختلفا معيبا وقيمة وقت العقد أقل أو أكثر أو يتحدا معيبا لا سليما وهي وقت العقد أقل أو أكثر أو يختلفا سليما ومعيبا وهي وقت العقد سليما ومعيبا أقل أو أكثر أو سليما أقل ومعيبا أكثر أو بالعكس فهي تسعة أقسام أمثلتها على الترتيب في المبيع : فالنقص عشر قيمته سليما فله عشر الثمن مائة أو قيمتاه سليما مائة وقيمته معيبا وقت العقد ثمانون والقبض تسعون أو عكسه فالتفاوت بين قيمته سليما وأقل قيمتيه معيبا عشرون وهي خمس قيمته سليما فله خمس الثمن أو قيمتاه معيبا ثمانون وسليما وقت العقد تسعون ووقت القبض مائة أو عكس فالتفاوت بين قيمته معيبا وأقل قيمته سليما عشرة وهي تسع أقل قيمته سليما فله تسع الثمن فإن قلت صرح اشترى قنا بألف وقيمته وقت العقد والقبض سليما مائة ومعيبا تسعون الإمام بأن اعتبار الأقل في الأقسام كلها إنما هو لإضرار البائع لما مر من التعليل وحينئذ فالقياس اعتبار ما بين الثمانين والمائة وهو الخمس لأنه الأضر بالبائع قلت ليس القياس ذلك لأن المعتبر نسبة ما نقص العيب من القيمة إليها والذي نقصه العيب من القيمة هو ما بين الثمانين والتسعين وأما ما بين التسعين والمائة فإنما هو لتفاوت الرغبة بين اليومين فتعين اعتبار ما نقصه العيب من التسعين إليها وهو التسع كما تقرر فتأمله .
أو قيمته وقت العقد سليما مائة ومعيبا ثمانون ووقت القبض سليما مائة وعشرون ومعيبا تسعون أو بالعكس أو قيمته وقت العقد سليما مائة ومعيبا تسعون ووقت القبض سليما مائة وعشرون ومعيبا ثمانون وبالعكس فالتفاوت بين أقل قيمتيه سليما وأقل قيمتيه معيبا عشرون وهي خمس أقل قيمتيه سليما فله خمس الثمن وخص البارزي بحثا اعتبار الأقل فيما إذا اتحدتا سليما لا معيبا وهي وقت القبض أكثر بما إذا كان ذلك لكثرة الرغبات في المعيب لقلة ثمنه لا لنقص بعض العيب وإلا اعتبر أكثر القيمتين لأن زوال العيب يسقط الرد ورد بأن الزائل من العيب يسقط أثره مطلقا كما لو زال العيب كله فكما يقوم المعيب يوم القبض ناقص العيب فكذا يوم العقد فلم يعتبر الأكثر أصلا على أن تقييده بما إذا اتحدت قيمتاه سليما غير صحيح وإن سلم ما ذكره