( ولو أو بعد نحو رهنه [ ص: 367 ] أو إباقه والعيب الإباق أو إجارته ولم يرض البائع بأخذه مؤجرا ( فلا أرش ) له ( في الأصح ) لأنه لم ييأس من الرد لأنه قد يعود له وقيل لأنه استدرك الظلامة وروج كما روج عليه وعبارة بعض الأصحاب وغبن كما غبن وكل من العلتين فاسد لإيهامه جواز قصد ذلك الذي لا قائل به كما هو واضح خلافا لمن وهم فيه لأن المظلوم لا رجوع له إلا على ظالمه ثم رأيت علم بالعيب ) في المبيع ( بعد زوال ملكه ) عنه بعوض أو غيره ( إلى غيره ) وهو باق بحاله في يد الثاني قال إن إطلاق ذلك فاسد وعلله بنحو ما ذكرته ( فإن عاد الملك ) له فيه ( فله الرد ) لإمكانه سواء أعاد إليه بالرد بالعيب ولا خلاف فيه لزوال كل من العلتين أم بغيره كبيع أو هبة أو وصية أو إرث أو إقالة لزوال المانع ( وقيل إن عاد إليه بغير الرد بعيب فلا رد ) له لأنه استدرك الظلامة ومر أنه ضعيف الفارقي