الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو علم بالعيب ) في المبيع ( بعد زوال ملكه ) عنه بعوض أو غيره ( إلى غيره ) وهو باق بحاله في يد الثاني أو بعد نحو رهنه [ ص: 367 ] أو إباقه والعيب الإباق أو إجارته ولم يرض البائع بأخذه مؤجرا ( فلا أرش ) له ( في الأصح ) لأنه لم ييأس من الرد لأنه قد يعود له وقيل لأنه استدرك الظلامة وروج كما روج عليه وعبارة بعض الأصحاب وغبن كما غبن وكل من العلتين فاسد لإيهامه جواز قصد ذلك الذي لا قائل به كما هو واضح خلافا لمن وهم فيه لأن المظلوم لا رجوع له إلا على ظالمه ثم رأيت الفارقي قال إن إطلاق ذلك فاسد وعلله بنحو ما ذكرته ( فإن عاد الملك ) له فيه ( فله الرد ) لإمكانه سواء أعاد إليه بالرد بالعيب ولا خلاف فيه لزوال كل من العلتين أم بغيره كبيع أو هبة أو وصية أو إرث أو إقالة لزوال المانع ( وقيل إن عاد إليه بغير الرد بعيب فلا رد ) له لأنه استدرك الظلامة ومر أنه ضعيف

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              قوله : والعيب الإباق أي وإلا فهو عيب حدث فله أرش العيب القديم فإن رضيه البائع مع الحادث فلا أرش عليه في الحال فإن هلك آبقا فله على البائع الأرش كذا في العباب ولم يزد الشارح في شرحه على تقريره وعلل قوله فله أرش العيب القديم بقوله ؛ لأنه آيس من الرد حينئذ لحدوث عيب الإباق بيده انتهى فانظر لم لم يجر في ذلك ما يأتي في قول المصنف ولو حدث عنده عيب سقط الرد قهرا إلخ ( قوله : أو إجارته ) قال في شرح العباب أي لغير البائع كما بحثه الزركشي أيضا ( قوله : ولم يرض البائع بأخذه مؤجرا ) قال في العباب وشرحه فإن رضي به البائع مؤجرا أي مسلوب المنفعة مدة الإجارة ولكنه ظن أن الأجرة له وفسخ ثم علم خلافه أي أنه لا أجرة له فله رد الفسخ كما في الأنوار قال كما لو رضي بالفسخ بالعيب القديم ثم علم أنه كان حدث عند المشتري عيب بخلاف الفسخ بالإقالة فإنه يرجع بأرش الحادث ولا ترد الإقالة ا هـ وعليه فيفرق بين الإقالة وما هنا بأنه فسخ لا عن سبب فلم يمكن رده بخلاف ما عن سبب فإنه إذا باع ما يبطله عمل به ثم قال أما إذا رضي به مسلوبها أو لا ظن ما ذكر فإنه يرد عليه ولا يطالب المشتري بأجرة تلك المدة كما [ ص: 368 ] اقتضاه كلامهم هنا وفي نظائره إلخ ا هـ



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : في المبيع ) إلى قول المتن فليبادر في النهاية ( قوله : ملكه عنه ) أي أو عن بعضه ا هـ نهاية ( قوله : أو بعد نحو رهنه ) أي عند غير البائع ا هـ نهاية وقال ع ش مفهومه أن له الأرش إذا كان عند البائع والظاهر أنه غير مراد وإنما المراد أنه يفسخ العقد ويسترد الثمن ا هـ عبارة الرشيدي التقييد بغير البائع إنما تظهر ثمرته في قول المصنف بعد فإن عاد الملك فله الرد إذ مفهومه أنه إذا لم يعد الملك أي أو نحوه كانفكاك الرهن ليس له الرد فكأنه يقول محل هذا إذا كان الرهن عند غير البائع وكذا في قوله أو إجارته ولم يرض البائع فلا أثر لهما بالنسبة لنفي الأرش إذ لا أرش سواء أكان الرهن عند غير البائع وهو ظاهر أو عند البائع لأنه متمكن من الرد في الحال وسواء رضي البائع بالمؤجر مسلوب [ ص: 367 ] المنفعة لذلك أو لم يرض به لعدم اليأس من الرد فتأمل ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : أو إباقه إلخ ) أو كتابته صحيحة أو غصبه ا هـ نهاية ( قوله : والعيب الإباق ) أي وإلا فهو عيب حدث فله أرش العيب القديم فإن رضيه البائع مع الحادث فلا أرش عليه في الحال فإن هلك آبقا فله على البائع الأرش كذا في العباب ولم يزد الشارح في شرحه على تقريره وعلل قوله فله أرش العيب القديم بقوله لأنه أيس من الرد حينئذ لحدوث عيب الإباق بيده ا هـ سم عبارة السيد عمر قوله : والعيب الإباق أي ولو مع غيره بخلاف ما لو كان العيب غير الإباق فقط فإن الإباق حينئذ عيب حادث مانع عن الرد فلا يتم فيه جميع التفصيل الآتي الذي من جملته الرد بعد العود ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : أو إجارته ) قال في شرح العباب أي لغير البائع كما بحثه الزركشي انتهى ا هـ سم ( قوله : ولم يرض البائع إلخ ) قال في العباب وشرحه فإن رضي به البائع مؤجرا أي مسلوب المنفعة مدة الإجارة ولكنه ظن أن الأجرة له وفسخ ثم علم خلافه أنه لا أجرة له فله رد الفسخ كما في الأنوار قال كما لو رضي بالفسخ بالعيب ثم علم أنه كان حدث عند المشتري عيب بخلاف الفسخ بالإقالة فإنه يرجع بأرش الحادث ولا يرد الإقالة انتهى وعليه فيفرق بين الإقالة وما هنا بأنه فسخ لا عن سبب فلم يمكن رده بخلاف ما عن سبب فإنه إذا بان ما يبطله عمل به ثم قال أما إذا رضي به مسلوبها ولا ظن ما ذكر فإنه يرد عليه ولا يطالب المشتري بأجرة تلك المدة كما اقتضاه كلامهم هنا وفي نظائره إلخ سم على حج ا هـ ع ش . قول المتن ( في الأصح ) وعليه لو تعذر العود بتلف أو إعتاق رجع بأرش المشتري الثاني على الأول والأول على بائعه وله الرجوع عليه قبل الغرم للثاني ومع إبرائه منه ا هـ مغني وقوله : وله الرجوع عليه إلخ خلافا للنهاية عبارته وليس للمشتري الثاني رده على البائع الأول لأنه لم يملك منه فإن استرده البائع الثاني وقد حدث به عيب عند من اشترى منه أي من البائع الثاني خير البائع الأول بين استرجاعه أي بعيبه الحادث وتسليم الأرش له أي أرش العيب القديم للبائع الثاني ولو لم يقبله البائع الثاني وطولب بالأرش أي أرش القديم رجع على بائعه أي الأول لكن بعد التسليم أي للأرش كما في أصل الروضة ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : وغبن إلخ ) عبارة المغني وغبن غيره كما غبن هو ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : وكل من العلتين ) أي التعبيرين في الاستدلال استدراك الظلامة والغبن ( قوله : له فيه ) أي للمشتري في المبيع . قول المتن ( فله الرد ) أي ولو طالت المدة جدا ما لم يحصل بالعبد مثلا ضعف يوجب نقص القيمة ا هـ ع ش ( قوله : لزوال كل من العلتين ) أي عدم اليأس من الرد واستدراك الظلامة ا هـ رشيدي

                                                                                                                              .



                                                                                                                              الخدمات العلمية