الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( فرع ) مؤنة رد المبيع بعد الفسخ بعيب أو غيره إلى محل قبضه على المشتري وكذا كل يد ضامنة يجب على ربها مؤنة الرد بخلاف يد الأمانة ( وإذا سقط رده بتقصير ) منه كأن صولح عنه بمال وهو يعلم فساد ذلك ( فلا أرش ) له لتقصيره ( ولو حدث عنده ) حيث لا خيار أو والخيار للبائع ( عيب ) لا بسبب وجد في يد البائع واطلع على عيب قديم وضابط الحادث هنا هو ضابط القديم فيما مر غالبا .

                                                                                                                              فمن غيره نحو الثيوبة فهي حادث هنا بخلافها ثم في أوانها وكذا عدم نحو قراءة أو صنعة فإنه ثم لا رد به وهنا لو اشترى قارئا ثم نسي امتنع الرد وتحريمها على البائع بنحو وطء مشتر هو ابنه ليس بحادث ولو تبايعا ثمرا لم يبد صلاحه بلا خيار أو به [ ص: 376 ] وانقضى ثم بدا ثم علم عيبا ولم يؤد الزكاة من غير المبيع لم يرد به قهرا لأن شركة المستحقين له بقدر الزكاة كعيب حدث بيده إذ للساعي أخذها من عين المال وإن رجع للبائع وبه يتجه بحث الزركشي أنه لو بدا قبل القبض وبعد اللزوم كان كعيب حدث بيد البائع قبله فيتخير المشتري ( سقط الرد قهرا ) أي الرد القهري فهو حال من الرد أو تمييز له لا ل ( سقط ) لفساده وذلك لأنه أخذه بعيب فلا يرده بعيبين والضرر لا يزال بالضرر ومن ثم لو زال الحادث رد وكذا لو كان الحادث هو التزويج من البائع أو من غيره فقال قبل الدخول إن ردك المشتري بعيب فأنت طالق [ ص: 377 ] فله الرد لزوال المانع به ولا أثر مع ذلك لمقارنته للرد لأن المدار على زوال ضرر البائع بعد دخوله في ملكه فاندفع التوقف فيه بذلك والجواب عنه بإصلاح التصوير بأن يقول فأنت طالق قبيله .

                                                                                                                              أما إذا كان الخيار للمشتري أو لهما فللمشتري الفسخ من حيث الخيار وإن حدث العيب في يده فيرده مع الأرش ولو أقاله بعد حدوث عيب بيده فللبائع طلب أرشه لصحتها بعد تلف المبيع بالثمن فكذا بعد تلف بعضه ببعض الثمن ويؤخذ من صحتها بعد التلف صحتها بعد بيع المشتري كما أفتى به بعضهم أخذا من قولهم : تغلب فيها أحكام الفسخ مع قولهم يجوز التفاسخ بنحو التحالف بعد تلف المبيع أو بيعه أو رهنه أو إجارته وإذا جعل المبيع كالتالف فيسلم المشتري الأول مثل المثلي وقيمة المتقوم وأخذ البلقيني من ذلك صحة الإقالة بعد الإجارة علم البائع أم لا والأجرة المسماة للمشتري وعليه للبائع أجرة المثل ( ثم ) إذا سقط الرد القهري بحدوث العيب ( إن رضي به البائع ) بلا أرش عن الحادث ( رده المشتري ) عليه ( أو قنع به ) بلا أرش له عن القديم لعدم الضرر حينئذ ( وإلا ) يرضى البائع به معيبا ( فليضم المشتري أرش الحادث إلى المبيع ويرده ) على البائع ( أو يغرم البائع ) للمشتري ( أرش القديم ولا يرد ) لأن كلا من المسلكين فيه جمع بين المصلحتين ورعاية للجانبين .

                                                                                                                              ( فإن اتفقا على أحدهما فذاك ) [ ص: 378 ] واضح لأن الحق لهما لا يعدوهما ومن ثم تعين على ولي أو وكيل فعل الأحظ نعم الربوي المبيع بجنسه لو اطلع فيه على قديم بعد حدوث آخر يتعين فيه الفسخ مع أرش الحادث لأنه لما نقص عنده فلا يؤدي لمفاضلة بين العوضين بخلاف إمساكه مع أرش القديم ومر ما لو تعذر رده لتلفه ومتى زال القديم قبل أخذ أرشه لم يأخذه أو بعد أخذه رده أو الحادث بعد أخذ أرش القديم أو القضاء به امتنع فسخه بخلاف مجرد التراضي ( وإلا ) يتفقا على واحد من ذينك بأن طلب أحدهما الرد مع أرش الحادث والآخر الإمساك مع أرش القديم ( فالأصح إجابة من طلب الإمساك ) والرجوع بأرش القديم سواء البائع والمشتري لما فيه من تقرير العقد ، نعم لو صبغ الثوب بما زاد في قيمته ثم اطلع على عيبه فطلب أرش العيب وقال البائع بل رده وأغرم لك قيمة الصبغ إن لم يمكن فصله جميعه [ ص: 379 ] أجيب البائع وإن كان الصبغ وإن زادت به القيمة من العيوب كما صرح به القفال ووجهه السبكي بأن المشتري هنا إذا أخذ الثمن وقيمة الصبغ لم يغرم شيئا وثم لو ألزمناه الرد وأرش الحادث غرمناه لا في مقابلة شيء وبه رد قول الإسنوي هذا مشكل خارج عن القواعد وحيث أوجبنا أرش الحادث لا ننسبه إلى الثمن بل نرد ما بين قيمة المبيع معيبا بالعيب القديم وقيمته معيبا به وبالحادث بخلاف أرش القديم فإنا ننسبه إلى الثمن كما مر

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : يجب على ربها مؤنة الرد ) لو بعد المأخوذ منه هنا عن محل الأخذ منه هل يجب على رب اليد مؤنة الزيادة ( قول المصنف ولو حدث عنده عيب سقط الرد قهرا ) وقضية كلام الشيخين وغيرهما أنه لا فرق بين جناية البائع وغيره وبه جزم في الأنوار لكن قال الروياني في جناية البائع وغيره بقطع اليد له الرد قال الأذرعي ويجب طرده في كل عيب حدث عنده بفعل البائع لكنهم قالوا في زوال البكارة سواء زالت بوطء المشتري أو البائع أو الأجنبي بإزالة الافتضاض أو بغيرها ولعله جواب بالوجه الآخر بالنسبة إلى فعل البائع ا هـ وفيه نظر ( فرع ) في الروض لو حدث عيب مثل القديم ثم زال وأشكل الحال أي وادعى البائع أن الزائل القديم فلا رد ولا أرش وادعى المشتري أنه لحادث فله الرد حلفا أي كل على ما قاله وسقط الرد ووجب للمشتري الأرش فإن اختلفا في قدره وجب الأقل ومن نكل قضي عليه .

                                                                                                                              ( قوله : ليس بحادث ) قد يفهم أنه يكون قديما بمعنى أنه لو ظهرت محرمة على المشتري بوطء من يحرمها وطؤه عليه كأبيه وابنه كان للمشتري الرد مع أنه ليس كذلك - [ ص: 376 ] كما صرح به في شرح الروض حيث ناقش عبارة الروض وقال فكان الأولى أن يقول : فتحريم الأمة الثيب بوطئها على البائع لا يمنع الرد كما لا يثبته ا هـ فتأمل قوله كما لا يثبته ولما قال في العباب ولا يمنعه أي الرد تحريم الأمة الثيب على البائع بوطء المشتري أو غيره لكونه أصلا أو فرعا للبائع قال الشارح في شرحه وهذا من القاعدة أي وهي أن كل عيب يثبت به الخيار فحدوثه عند المشتري يسقطه وما لا فلا قال لأن تحريم المبيعة على المشتري لا يثبت له الخيار ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : وانقضى ) وإن بقي رد كما يأتي في قوله أما إذا كان الخيار للمشتري إلخ ( قوله : لم يرد به قهرا ) تقدم عند قوله ولا مشتر زكويا ما يدل على أن له الرد بعد أداء الزكاة ( قوله : لا لسقط لفساده ) من المعلوم أنه لا يكون تمييز السقط لأنه فعل والفعل لا يميز باسم منصوب والذي ينبغي أن يبنى امتناع تعلقه بسقط على أنه مفعول مطلق أي سقوطا قهرا أي ذا قهر أو قهر بالقوة ، احتمال العبارة لهذا بل تبادره منها وكأن وجه الامتناع اقتضاؤه أن الساقط الرد مطلقا ولو بالتراضي فليتأمل ( قوله : ومن ثم لو زال الحادث رد ) ظاهره سواء علم بالقديم قبل زوال الحادث أو لم يعلم به إلا بعد زواله وفي شرح الروض هنا مقتضى قوله سقط الرد قهرا أن لا سبيل لعوده حتى لو لم يعلم بالقديم حتى زال الحادث لا يرد والأصح خلافه ولو علم به قبل زوال الحادث ثم زال [ ص: 377 ] فظاهر كلامهم استمرار امتناع الرد فيه نظر ا هـ والنظر هو الوجه بل لنا منع أن الامتناع ظاهر كلامهم بل فيه ما يدل على ما يوافق النظر ثم رأيت شرح العباب نازع بذلك وعبارة بعضهم قال الأذرعي ولو علم العيب القديم قبل زوال الحادث ثم زال ظاهر إطلاقهم استمرار امتناع الرد وفيه احتمال ظاهر ا هـ وهذا الاحتمال أوجه بل لنا منع أن ظاهر كلامهم ما ذكره ثم رأيت الشارح لما حكى كلام الأذرعي المذكور في شرح العباب عقبه بقوله والوجه أن له الرد ولا نسلم أن ظاهر إطلاقهم ذلك بل كلامهم الآتي إلخ ا هـ وقضية ذلك أنه إذا كان الحادث الزواج أنه إذا أراد الرد بعد الطلاق وانقضاء العدة جاز له ذلك ولا ينافي ذلك أن التزويج بفعله إذ لو أثر ذلك لم تتأت مسألة التعليق المذكورة فليتأمل .

                                                                                                                              ( فرع ) قال في العباب ولو فسخ المشتري والبائع جاهل بالحادث ثم علم به فله فسخ الفسخ ا هـ وفي شرحه قال الفتي وينبغي أن يقال تبين بطلان الرد لمقارنته المنع منه وهو حدوث العيب في يدي المشتري ثم نازعه في ذلك ثم قال وعلى الأصح أن له فسخ الفسخ هنا يفرق بينه وبين نظيره المذكور في الإقالة أي وهو ما ذكره عن البغوي أنهما لو تقايلا ثم اطلع على عيب في يد المشتري فإن قلنا الإقالة فسخ فلا رد بأنها ليست متمحضة للفسخ بل فيها شائبة مشابهة للبيع كما يأتي فراعوا تلك الشائبة وأوجبوا الأرش بخلاف الرد هنا فإنه متمحض للفسخ وبتبين الحدوث تبين اختلال الفسخ ا هـ وقوله : بل فيها شائبة مشابهة للبيع قد يقال تلك الشائبة تناسب الرد فكيف جعلها سببا لعدم الرد ا هـ .

                                                                                                                              ( فرع ) في الروض وإقرار العبد بدين معاملة لا يمنع الرد وكذا إتلاف المال إن صدقه المشتري ، وعفو المجني عليه أي عند التصديق كزوال الحادث ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : لزوال المانع ) قال في شرح الروض ولم تخلفه عدة ( قوله : وعليه للبائع أجرة المثل ) ينبغي لما بقي من المدة بعد الإقالة ( قول المصنف فإن اتفقا على أحدهما فذاك ) قال في شرح الروض فإن قلت تقدم أن أخذ أرش القديم بالتراضي ممتنع قلنا عند إمكان [ ص: 378 ] الرد يتخيل أن الأرش في مقابلة سلطنة الرد وهي لا تقابل بخلافه عند عدم إمكانه فإن المقابلة تكون عما فات من وصف السلامة في المبيع ( قوله : فعل الأحظ ) انظر لو كانا وليين أو وكيلين واختلف الأحظ .

                                                                                                                              ( قوله : يتعين فيه الفسخ إلخ ) أي أو الرضا به بلا طلب أرش القديم كما هو ظاهر قال في الروض ولو علم به أي بالعيب بعد تلف الحلي أي المبيع بجنسه فسخ واسترد الثمن وغرم القيمة ا هـ .

                                                                                                                              قوله : فسخ قال في شرحه بخلاف نظيره في غير الربوي لأنه هنا لا يمكن أخذ الأرش عن القديم ولا سبيل إلى إسقاط حقه بفسخ ا هـ وقوله : القيمة حكى في شرحه استشكال ذلك بأن الحلي مثلي وجواب الزركشي بأن العيب قد يخرجه عن كونه مثليا وحكى فيه أيضا أن ابن يونس قال ومحل ما ذكر إذا كان العيب بغير غش وإلا فقد بان فساد البيع لاشتماله على ربا الفضل ا هـ فهلا قال أو على قاعدة مد عجوة إن كان للغش قيمة ( ومر ما لو تعذر رده إلخ ) أي في شرح ولو هلك المبيع إلخ ( قوله : أو بعد أخذه رده ) ظاهره ولو طال الزمان جدا ( قوله : إجابة من طلب الإمساك ) ظاهره وإن كان الآخر متصرفا عن غيره بنحو ولاية وكانت المصلحة في الرد فليراجع ( قوله : بما زاد في قيمته ) لم يتأت قوله الآتي لم يغرم شيئا ( قوله : إن لم يمكن فصله ) أي بغير نقص في الثوب فإن أمكن فصله بغير ذلك فصله ورد الثوب والمعنى يرد ثم يفصله ذكر ذلك في شرح الروض ( فرع ) ولو حدث في المبيع عيب مثل القديم كبياض قديم وحادث في عينه ثم زاد أحدهما وأشكل الحال واختلف فيه العاقدان فقال البائع : الزائل القديم فلا رد ولا أرش وقال المشتري بل الحادث فلي الرد حلف كل منهما على ما أنشأه وسقط الرد بحلف البائع ووجب للمشتري بحلفه [ ص: 379 ] الأرش وإنما وجب له مع أنه إنما يدعي الرد لتعذر الرد ومثله ما لو نكلا فإن اختلفا في قدره وجب الأقل لأنه المتيقن ومن نكل عن الحلف منهما قضي عليه كما في نظائره شرح م ر



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : أو غيره ) كالخيار ا هـ ع ش ( قوله : بل كل يد ضامنة إلخ ) ومنها يد البائع على الثمن فمؤنة رده عليه ا هـ ع ش ( قوله : يجب على ربها مؤنة الرد ) لو بعد المأخوذ منه هنا عن محل الأخذ منه هل يجب على رب اليد مؤنة الزيادة سم على حج أقول قضية قوله إلى محل قبضه أنه لا يجب وعليه لو انتهى المشتري إلى محل القبض فلم يجد البائع فيه واحتاج في الذهاب إليه إلى مؤنة فالأقرب أنه يرفع الأمر إلى الحاكم إن وجده فيستأذنه في الصرف وإلا صرف بنية الرجوع وأشهد على ذلك ا هـ ع ش ( قوله : كأن صولح عنه إلخ ) حاصله ما في شرح الروض أي والمغني من أنه لو صالحه البائع بالأرش أو بجزء من الثمن أو غيره عن الرد لم يصح لأنه خيار فسخ فأشبه خيار التروي في كونه غير متقوم ولم يسقط الرد ؛ لأنه إنما سقط بعوض ولم يسلم إلا إن علم بطلان المصالحة فيسقط الرد لتقصيره ا هـ كردي . قول المتن ( ولو حدث عنده عيب إلخ ) قضية كلام الشيخين وغيرهما أنه لا فرق بين جناية البائع وغيره وبه جزم الأنوار ا هـ سم قال النهاية والمغني ونقله سم عن شرح الروض لو حدث عيب مثل القديم كبياض قديم وحادث في عينه ثم زال أحدهما وأشكل الحال واختلف فيه العاقدان فقال البائع الزائل القديم فلا رد ولا أرش وقال المشتري بل الحادث فلي الرد حلف كل منهما على ما قاله وسقط الرد بحلف البائع ووجب للمشتري بحلفه الأرش ومثله ما لو نكلا فإن اختلفا في قدره وجب الأقل لأنه المتيقن ومن نكل منهما عن اليمين قضي عليه ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : أو والخيار ) الأولى إسقاط الواو ( قوله : لا بسبب ) إلى قوله ولو تبايعا في المغني ( قوله : فيما مر غالبا ) ولو فسر الحادث هنا بما نقص العين أو القيمة عما كانت وقت القبض لم يحتج لزيادة غالبا ا هـ ع ش ( قوله : فمن غيره ) أي غير الغالب ( قوله : بخلافها ثم في أوانها ) أي فإنها ليست عيبا ( وقوله : ابنه ) أي ابن البائع ا هـ ع ش ( قوله : ليس بحادث ) أي فله الرد كما أن وجدان المشتري الأمة المبيعة محرمة عليه لا يقتضي الرد لكونه ليس [ ص: 376 ] عيبا قديما ع ش وسم ( قوله : وانقضى ) وإن بقي رد كما يأتي في قوله أما إذا كان الخيار للمشتري إلخ ا هـ سم ( قوله : ثم بدا ) أي بعد القبض بدليل البحث الآتي آنفا ( قوله : لم يرد به قهرا ) تقدم عند قوله ولا مشتر زكويا ما يدل على أن له الرد بعد أداء الزكاة من غير المبيع سم وكردي ( قوله : وإن رجع ) أي المال ( قوله : وبه يتجه إلخ ) أي بقوله إذ للساعي إلخ .

                                                                                                                              ( قوله : وبعد اللزوم ) أي بأن لم يكن خيارا وانقضى ( قوله : حال إلخ ) عبارة النهاية صفة للرد أي معنى لا للسقوط فيكون الساقط هو رده القهري فلو تراضيا على الرد كان جائزا بخلاف ما لو كان القهر صفة للسقوط فإنه يكون الرد ممتنعا مطلقا ا هـ تراضيا أو لا ع ش ( قوله : أو تمييز له إلخ ) ولعله أراد بالتمييز اللغوي أي المفعول المطلق النوعي أي ردا قهريا أو ذا قهر وسقوطا قهريا أو ذا قهر وإلا فالمعرف باللام والفعل نفسه لا يميزان بالتمييز الصناعي كذا في سم ( قوله : وذلك ) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله أما إذا كان إلى ولو أقاله وقوله : وإن كان الصبغ إلى ووجهه ( قوله : وذلك ) أي امتناع الرد القهري ا هـ نهاية .

                                                                                                                              ( قوله : والضرر إلخ ) علة ثانية ولعل المراد أن ضرر المشتري بالعيب القديم لا يزال بضرر البائع بالرد مع العيب الحادث ( قوله : ومن ثم ) أي من أجل العلتين ( قوله : لو زال الحادث رد ) ظاهره سواء علم بالقديم قبل زوال الحادث أو لم يعلم به إلا بعد زواله وفي شرح الزركشي هنا ولو علم به قبل زوال الحادث ثم زال فظاهر كلامهم استمرار امتناع الرد وفيه نظر انتهى والنظر هو الوجه بل لنا منع أن الامتناع ظاهر كلامهم بل فيه ما يدل على ما يوافق النظر ثم رأيت الشارح لما حكى عن الأذرعي ما يوافق كلام الزركشي عقبه بقوله والوجه أن له الرد ولا نسلم أن ظاهر إطلاقهم ذلك بل كلامهم الآتي إلخ انتهى وقضية ذلك أنه إذا كان الحادث الزواج أنه إذا أراد الرد بعد الطلاق وانقضاء العدة جاز له ذلك ا هـ سم أقول عبارة المغني ويستثنى من منع الرد بحدوث العيب عند المشتري ما لو لم يعلم العيب القديم إلا بعد زوال الحادث ا هـ صريحة في استقرار الامتناع في ذلك وهو قضية قول الشارح السابق آنفا ثم علم عيبا حيث عبر بثم ويمكن الجمع على بعد بحمل الامتناع على ما يجب فيه الفور ، والجواز على ما لا يجب فيه من المستثنيات السابقة في الشرح فليراجع ( قوله : وكذا لو كان إلخ ) .

                                                                                                                              ( فرع ) قال في العباب ولو فسخ المشتري والبائع جاهل بالحادث ثم علم به فله فسخ الفسخ ا هـ .

                                                                                                                              ( فرع ) في الروض وإقرار العبد بدين معاملة لا يمنع الرد وكذا إتلاف المال إن صدقه المشتري وعفو المجني عليه أي عند التصديق كزوال الحادث انتهى ا هـ سم ( قوله : فقال قبل الدخول إلخ ) راجع لقوله أو من غيره فقط كما قدمنا عن سم عن شرح العباب عند قول الشارح أو زوجها بعد قول المتن ولو هلك المبيع عند المشتري أو أعتقه ثم رأيت في الرشيدي ما نصه قوله : م ر فقال أي ذلك الغير للعلم بزوال المانع في مسألة تزويجها من البائع بمجرد الفسخ إذ ينفسخ به النكاح وقوله قبل الدخول كان ينبغي تأخيره عن قوله فله الرد إذ لا فائدة في القول قبل الدخول إذا وقع الرد بعد الدخول وخرج بقبل الدخول ما بعد الدخول لأنه - [ ص: 377 ] تعقبه العدة وهي عيب كما مر ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : فله الرد ) أي للمشتري ( قوله : لزوال المانع ) قال في شرح الروض ولم تخلفه عدة سم على حج ( وقوله : ولم تخلفه ) أي والحال لم تخلفه بأن كان قبل الدخول ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : به ) أي بالرد ا هـ ع ش ( قوله : لمقارنته ) أي العيب للرد فيما لو قال الزوج قبل الدخول إلخ ا هـ ع ش ( قوله : فاندفع ) أي بقوله ولا أثر مع ذلك إلخ ( قوله : فيه ) أي في قوله وكذا لو كان الحادث هو التزويج إلخ .

                                                                                                                              ( قوله : والجواب إلخ ) عطف على التوقف ( قوله : أما إذا كان الخيار إلخ ) محترز قوله السابق حيث لا خيار إلخ ( قوله : من حيث الخيار ) أي خيار الشرط ا هـ ع ش أي والمجلس ( قوله : ولو أقاله ) أي أقال البائع المشتري وتحصل بلفظ منهما كقول البائع أقلتك فيقول المشتري قبلت ا هـ ع ش ( قوله : بعد حدوث عيب ) ظاهره سواء علم به البائع قبل الإقالة أو لا وفي سم على منهج لو فسخ المشتري والبائع جاهل بالحادث ثم علمه فله فسخ الفسخ انتهى عباب وقياسه أن البائع إذا أقال جاهلا بحدوث العيب ثم علمه كان له فسخ الإقالة ا هـ ع ش وقد قدمنا عنه عن سم عند قول المتن ولو علم بالعيب بعد زوال ملكه إلخ الفرق بين الفسخ والإقالة راجعه ( قوله : بيده ) أي المشتري .

                                                                                                                              ( قوله : فكذا بعد تلف بعضه إلخ ) سيأتي أن الأرش المأخوذ من المشتري جزء من القيمة لا من الثمن فانظر ما معنى هذا التعليل ا هـ رشيدي عبارة ع ش قوله : ببعض الثمن أي بما يقابل بعض الثمن لما تقدم أن الأرش الذي يأخذه البائع ينسب إلى القيمة لا إلى الثمن ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : من صحتها ) أي الإقالة ( قوله : بعد بيع المشتري ) ويرد البائع الثمن على المشتري ويطالبه بالبدل الشرعي كما يأتي ويستمر ملك المشتري الثاني على المبيع ا هـ ع ش ( قوله : تغلب فيها ) أي الإقالة ا هـ ع ش ( قوله : فيسلم إلخ ) أي للبائع ( قوله : مثل المثلي إلخ ) أي المبيع المثلي وقيمة المبيع المتقوم ( قوله : من ذلك ) أي من قولهم تغلب فيها إلخ ( قوله : وعليه للبائع أجرة المثل ) ينبغي لما بقي من المدة بعد الإقالة سم و ع ش ( قوله : بلا أرش عن الحادث ) إلى قوله ويظهر في المغني إلا قوله ومن ثم إلى نعم وقوله : وحيث إلى المتن ( قوله : لعدم الضرر ) أي على البائع ( حينئذ ) أي حين إذ رضي بذلك عبارة المغني لأن المانع من الرد وهو ضرر البائع قد زال برضاه به ا هـ ويحتمل أن المراد لعدم الضرر على المشتري حين إذ خير ويحتمل إرادتهما معا وهو الأفيد . قول المتن ( فإن اتفقا على أحدهما فذاك ) - [ ص: 378 ] فإن قيل إن أخذ أرش القديم بالتراجع ممتنع أجيب بأنه عند إمكان الرد يتخيل أن الأرش فيه مقابلة سلطنة الرد وهي لا تقابل أي بعوض بخلافه عند عدم إمكانه فإن المقابلة تكون عما فات من وصف السلامة في المبيع نهاية ومغني وأسنى . قول المتن ( فليضم المشتري إلخ ) أي أو قنع بالمبيع بلا أرش عن القديم وإنما سكت عنه لظهوره مع علمه مما قدمه آنفا ( قوله : فعل الأحظ ) انظر لو كانا وليين أو وكيلين واختلف الأحظ ا هـ سم أقول والأقرب إدخاله في قول المصنف الآتي وإلا إلخ بأن يراد بذلك ما يشمل نفي الاتفاق شرعا .

                                                                                                                              ( قوله : لو اطلع ) أي المشتري ( قوله : يتعين فيه الفسخ ) أي أو الرضا به بلا طلب أرش للقديم كما هو ظاهر وفي شرح الروض عن ابن يونس ومحل ما ذكر إذا كان العيب بغير غش وإلا فقد بان فساد البيع لاشتماله على ربا الفضل ا هـ فهلا قال أو على قاعدة مد عجوة إن كان للغش قيمة ا هـ سم ( قوله : لأنه ) أي الأرش ( قوله : لما نقص ) اللام للتعليل ا هـ ع ش أي والجار والمجرور خبر أن ( قوله : فلا يؤدي ) أي الفسخ مع أرش الحادث ( قوله : بخلاف إمساكه إلخ ) أي فإنه يؤدي للمفاضلة ( قوله : ومر ما لو تعذر رده ) أي في شرح ولو هلك المبيع إلخ ا هـ سم وهو أنه يفسخ العقد ويرد بدل التالف ويسترد الثمن ا هـ ع ش ( قوله : لتلفه ) أي المبيع حسا أو شرعا ( قوله : رده ) ظاهره وإن طالت المدة جدا سم على حج وظاهره وإن كان زواله بفعل المشتري كإزالته بنحو دواء و لا شيء له في مقابلة الدواء ا هـ ع ش ( قوله : بخلاف مجرد التراضي ) أي على أخذ المشتري أرش القديم ولم يأخذه ولم يقض القاضي به للمشتري فله الفسخ مغني و ع ش قول المتن ( فالأصح إجابة من طلب الإمساك ) ظاهره وإن كان الآخر متصرفا عن غيره بنحو ولاية وكانت المصلحة في الرد فليراجع سم على حج وينبغي أن يقال إن كانت المصلحة في الرد وطلب الولي الإمساك لم يجز لما مر أن الولي إنما يتصرف بالمصلحة وإن طلبه غير الولي كالبائع لولي الطفل أجيب لأن البائع لا تلزمه رعاية مصلحة الطفل ووليه الآن غير متمكن من الرد ا هـ ع ش .

                                                                                                                              ( قوله : نعم لو صبغ إلخ ) أي والصورة أنه ليس هناك عيب حادث وإن أوهمه الاستدراك بنعم ا هـ رشيدي ( قوله : لو صبغ إلخ ) أي المشتري وينبغي أن مثل الصبغ غيره من كل ما تزيد به القيمة ا هـ ع ش ( قوله : بما زاد في قيمته ) فإن نقص قيمته لم يتأت قوله الآتي لم يغرم شيئا ا هـ سم ( قوله : فطلب إلخ ) أي المشتري أرش العيب القديم ( قوله : بل رده ) بصيغة الأمر ( قوله : وأغرم لك قيمة الصبغ إلخ ) محله كما في أصل الروضة حيث لم يكن تافها وإلا فليس للمشتري مطالبته بقيمته لتفاهته ا هـ سيد عمر ( قوله : إن لم يمكن فصله جميعه ) أي بغير نقص [ ص: 379 ] في الثوب فإن أمكن فصله بغير ذلك فصله ورد الثوب ا هـ مغني زاد النهاية كما اقتضاه تعليلهم وصرح به الخوارزمي وغيره والمعنى يرده ثم يفصله نظير ما في الصوف ، ولو كان غزلا فنسجه ثم علم تخير البائع إن شاء البائع تركه وغرم أرش القديم أو أخذه وغرم أجرة النسج ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : أجيب البائع ) والقول قوله : في قدر قيمة الصبغ لأنه غارم وظاهره سواء كان الصبغ عينا أم لا وليس مرادا بل المراد الأول لأنه هو الذي يتأتى عليه التنازع وطلب الأرش ا هـ ع ش وقوله : لأنه هو الذي إلخ فيه وقفة ظاهرة ( قوله : من العيوب ) خبر وإن كان ( قوله : كما صرح به ) أي بأن الصبغ وإن زادت به قيمته من العيوب ا هـ مغني ( قوله : وثم ) أي في مسألة المتن ا هـ كردي ( قوله : لو ألزمناه ) أي المشتري ( الرد ) أي بأن يجيب الطالب للرد مع أرش الحادث لا الطالب للإمساك والرجوع بأرش القديم ( قوله : وبه رد قول السكاكي ) وحاصل الرد أن مسألة الصبغ استثنيت عن قاعدة إجابة من طلب الإمساك لما ذكره السبكي ( قوله : هذا ) أي إجابة البائع في مسألة الصبغ ( قوله : عن القواعد ) أي قاعدة إجابة طالب الإمساك إذ المجاب في مسألة الصبغ طالب الرد ( قوله : فإنا ننسبه إلى الثمن ) أي لبقاء العقد المضمون بالثمن وأما أرش الحادث فهو بعد فسخ العقد فهو بدل الفائت من المبيع المضمون عليه باليد ا هـ ع ش وفيه وقفة لما قالوا إن الفسخ يرفع العقد من حينه لا من أصله ( قوله : كما مر ) أي قبيل قول المتن والأصح اعتبار أقل قيمة




                                                                                                                              الخدمات العلمية