( فرع ) وكذا كل يد ضامنة يجب على ربها مؤنة الرد بخلاف يد الأمانة ( وإذا مؤنة رد المبيع بعد الفسخ بعيب أو غيره إلى محل قبضه على المشتري ( فلا أرش ) له لتقصيره ( ولو سقط رده بتقصير ) منه كأن صولح عنه بمال وهو يعلم فساد ذلك وضابط الحادث هنا هو ضابط القديم فيما مر غالبا . حدث عنده ) حيث لا خيار أو والخيار للبائع ( عيب ) لا بسبب وجد في يد البائع واطلع على عيب قديم
فمن غيره نحو الثيوبة فهي حادث هنا بخلافها ثم في أوانها وكذا عدم نحو قراءة أو صنعة فإنه ثم لا رد به وهنا لو اشترى قارئا ثم نسي امتنع الرد وتحريمها على البائع بنحو وطء مشتر هو ابنه ليس بحادث ولو لم يرد به قهرا لأن شركة المستحقين له بقدر الزكاة كعيب حدث بيده إذ للساعي أخذها من عين المال وإن رجع للبائع وبه يتجه بحث تبايعا ثمرا لم يبد صلاحه بلا خيار أو به [ ص: 376 ] وانقضى ثم بدا ثم علم عيبا ولم يؤد الزكاة من غير المبيع الزركشي أنه لو بدا قبل القبض وبعد اللزوم كان كعيب حدث بيد البائع قبله فيتخير المشتري ( سقط الرد قهرا ) أي الرد القهري فهو حال من الرد أو تمييز له لا ل ( سقط ) لفساده وذلك لأنه أخذه بعيب فلا يرده بعيبين والضرر لا يزال بالضرر ومن ثم لو زال الحادث رد وكذا لو كان الحادث هو التزويج من البائع أو من غيره فقال قبل الدخول إن ردك المشتري بعيب فأنت طالق [ ص: 377 ] فله الرد لزوال المانع به ولا أثر مع ذلك لمقارنته للرد لأن المدار على زوال ضرر البائع بعد دخوله في ملكه فاندفع التوقف فيه بذلك والجواب عنه بإصلاح التصوير بأن يقول فأنت طالق قبيله .
أما إذا كان الخيار للمشتري أو لهما فللمشتري الفسخ من حيث الخيار وإن حدث العيب في يده فيرده مع الأرش ولو أقاله بعد حدوث عيب بيده فللبائع طلب أرشه لصحتها بعد تلف المبيع بالثمن فكذا بعد تلف بعضه ببعض الثمن ويؤخذ من صحتها بعد التلف صحتها بعد بيع المشتري كما أفتى به بعضهم أخذا من قولهم : تغلب فيها أحكام الفسخ مع قولهم يجوز التفاسخ بنحو التحالف بعد تلف المبيع أو بيعه أو رهنه أو إجارته وإذا جعل المبيع كالتالف فيسلم المشتري الأول مثل المثلي وقيمة المتقوم وأخذ البلقيني من ذلك صحة الإقالة بعد الإجارة علم البائع أم لا والأجرة المسماة للمشتري وعليه للبائع أجرة المثل ( ثم ) ( رده المشتري ) عليه ( أو قنع به ) بلا أرش له عن القديم لعدم الضرر حينئذ ( وإلا ) يرضى البائع به معيبا ( فليضم المشتري أرش الحادث إلى المبيع ويرده ) على البائع ( أو يغرم البائع ) للمشتري ( أرش القديم ولا يرد ) لأن كلا من المسلكين فيه جمع بين المصلحتين ورعاية للجانبين . إذا سقط الرد القهري بحدوث العيب ( إن رضي به البائع ) بلا أرش عن الحادث
( فإن اتفقا على أحدهما فذاك ) [ ص: 378 ] واضح لأن الحق لهما لا يعدوهما ومن ثم تعين على ولي أو وكيل فعل الأحظ نعم الربوي المبيع بجنسه لو اطلع فيه على قديم بعد حدوث آخر يتعين فيه الفسخ مع أرش الحادث لأنه لما نقص عنده فلا يؤدي لمفاضلة بين العوضين بخلاف إمساكه مع أرش القديم ومر ما لو تعذر رده لتلفه ومتى زال القديم قبل أخذ أرشه لم يأخذه أو بعد أخذه رده أو الحادث بعد أخذ أرش القديم أو القضاء به امتنع فسخه بخلاف مجرد التراضي ( وإلا ) يتفقا على واحد من ذينك بأن طلب أحدهما الرد مع أرش الحادث والآخر الإمساك مع أرش القديم ( فالأصح إجابة من طلب الإمساك ) والرجوع بأرش القديم سواء البائع والمشتري لما فيه من تقرير العقد ، نعم لو صبغ الثوب بما زاد في قيمته ثم اطلع على عيبه فطلب أرش العيب وقال البائع بل رده وأغرم لك قيمة الصبغ إن لم يمكن فصله جميعه [ ص: 379 ] أجيب البائع وإن كان الصبغ وإن زادت به القيمة من العيوب كما صرح به القفال ووجهه السبكي بأن المشتري هنا إذا أخذ الثمن وقيمة الصبغ لم يغرم شيئا وثم لو ألزمناه الرد وأرش الحادث غرمناه لا في مقابلة شيء وبه رد قول الإسنوي هذا مشكل خارج عن القواعد وحيث أوجبنا أرش الحادث لا ننسبه إلى الثمن بل نرد ما بين قيمة المبيع معيبا بالعيب القديم وقيمته معيبا به وبالحادث بخلاف أرش القديم فإنا ننسبه إلى الثمن كما مر