( ولو فله رد نصيب أحدهما ) لتعدد الصفقة بتعدد البائع دون موكله كما مر ( ولو اشترياه ) أي المعيب من واحد كما في أصله كالروضة وغيرها لأنفسهما أو موكلهما ( فلأحدهما الرد ) لحصته على البائع ( في الأظهر ) لتعدد الصفقة بتعدد المشتري لنفسه أو لغيره كما مر أو من اثنين ولا يصح حمل المتن عليه بجعل الضمير عائدا على قوله عبد رجلين لأن هذه لا خلاف فيها للتعدد بتعدد البائع قطعا فله رد الربع اشترى عبد رجلين ) منهما لا من وكيلهما ( فبان معيبا