الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو اشترى عبد رجلين ) منهما لا من وكيلهما ( فبان معيبا فله رد نصيب أحدهما ) لتعدد الصفقة بتعدد البائع دون موكله كما مر ( ولو اشترياه ) أي المعيب من واحد كما في أصله كالروضة وغيرها لأنفسهما أو موكلهما ( فلأحدهما الرد ) لحصته على البائع ( في الأظهر ) لتعدد الصفقة بتعدد المشتري لنفسه أو لغيره كما مر أو من اثنين ولا يصح حمل المتن عليه بجعل الضمير عائدا على قوله عبد رجلين لأن هذه لا خلاف فيها للتعدد بتعدد البائع قطعا فله رد الربع

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : فله رد الربع ) وظاهر أن له أن يرد على كل الربع



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              قول المتن ( ولو اشترى إلخ ) وكذا لو اشترى عبدين كل واحد بمائة فله رد أحدهما ا هـ مغني ( قوله : منهما ) إلى قوله وقيل في النهاية والمغني ( قوله : كما مر ) أي في تفريق الصفقة من أن العبرة بالوكيل دون الموكل ( قوله : أو من اثنين ) عطف على من واحد ا هـ كردي ( قوله : فله ) أي لأحد المشتريين رد الربع وظاهر أن له أن يرد على كل الربع سم على حج أي لا أن لأحد المشتريين رد الربع على البائعين معا ا هـ ع ش قال النهاية والمغني ولو اشترى ثلاثة من ثلاثة فكل مشتر من كل تسعة وضابط ذلك أن تضرب عدد البائعين في عدد المشترين عند التعدد من الجانبين أو أحدهما عند الانفراد في الجانب الآخر فما حصل فهو عدد العقود ا هـ




                                                                                                                              الخدمات العلمية