( تنبيه ) لو انفسخ لتقصير البائع فنزل منزلة إتلافه ، أو يضمنه لكونه معها ، أو قصر في حفظها لم يكن قبضا ؛ لأنها لا تصلح له بل يتخير فإن فسخ طالبه البائع بما أتلفته لتقصيره [ ص: 400 ] أو دابة البائع انفسخ مطلقا ؛ لأنه كإتلافه إن كان بتفريطه ، وإلا فكالآفة أتلفته دابة مشتر لا يضمن إتلافها