الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( و ) الأصح ( أن الإجارة ) للمبيع ( والرهن والهبة ) والصدقة والإقراض له ( كالبيع ) بناء على المعنى الأول ، وكذا جعله نحو صداق ، أو عوض خلع ، أو سلم ، والتولية فيه والإشراك ، وأفهم إطلاقه منع الرهن أنه لا فرق بين رهنه من البائع وغيره ، وهو ما اقتضاه كلام الروضة وأصلها أيضا لكن الذي نقله السبكي عن النص ، واعتمده هو ومن تبعه أن محل منعه من البائع إن كان بالثمن حيث له حق الحبس ؛ إذ لا فائدة في الرهن ؛ لأنه محبوس بالدين ، وإلا جاز ، وقضية قولهم وإلا جاز صحته منه بغير الثمن ، وإن كان له حق الحبس ، وقضية العلة خلافه ، وهو الأقرب ، وخرج بإجارة المبيع إجارة المستأجر قبل قبضه فإنها صحيحة لكن من المؤجر فقط ؛ لأن المعقود عليه فيها المنافع ، وهي لا تصير مقبوضة بقبض العين فلم يؤثر فيها عدم قبضها فإن قلت : قضية العلة صحتها من غير المؤجر أيضا قلت : ما ذكر من نفي إمكان قبض المنافع المراد به ففي إمكان قبضها الحقيقي لتصريحهم كما يأتي في السلم بأن قبضها بقبض محلها ولقوة جانب المؤجر لم يشترط فيه هذا القبض التقديري بخلاف غيره

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : وقضية العلة خلافه إلخ ) قد يناقش فيه بأن قبوله الرهن عن غير الثمن يتضمن فك الحبس بالثمن ، وقد تدفع المناقشة بأن الحبس على الثمن بمنزلة الرهن وسيأتي في الرهن أنه لا يجوز أن يرهنه المرهون عنده بدين آخر ، ولو كان القبول بمنزلة الفك لجاز ذلك



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : للمبيع ) يغني عنه قوله : الآتي له ( قوله : على المعنى الأول ) أي : ضعف الملك ( قوله : بين رهنه من البائع إلخ ) أي : وبين أن يكون له حق الحبس ، أو لا نهاية ومغني ( قوله : أيضا ) حقه أن يقدم ويذكر عقب وغيره ( قوله : وهو ما اقتضاه كلام الروضة إلخ ) معتمد ع ش ومغني ( قوله : لكن الذي نقله إلخ ) عبارة النهاية ، وإن نقل السبكي إلخ فهي صريحة في موافقة الشيخين ومخالفة السبكي ا هـ بصري ( قوله : إن كان بالثمن إلخ ) ضعيف ا هـ ع ش ( قوله : حيث له حق الحبس ) عبارة المغني : وكان له حق الحبس ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : وقضية قولهم إلخ ) قد يناقش فيه بجعل قولهم : إن كان بالثمن قيدا لقولهم : منعه من البائع ، وقولهم حيث له إلخ خبر أن ، وإرجاع قولهم ، وإلا جاز للخبر فقط نعم تعبير المغني كما قدمناه سالم عن المناقشة ( قوله : وقضية العلة ) وهي قوله : لأنه محبوس إلخ كردي و ع ش ( قوله : وقضية العلة إلخ ) قد يناقش فيه بأن قبوله الرهن عن غير الثمن يتضمن فك الحبس بالثمن ، وقد تدفع المناقشة بأن الحبس على الثمن بمنزلة الرهن وسيأتي في الرهن أنه لا يجوز أن يرهنه المرهون عنده بدين آخر ، ولو كان القبول بمنزلة الفك لجاز ذلك ا هـ سم ( قوله : فإنها صحيحة ) أي : ولو بأكثر من الأجرة الأولى وبغير جنسها ، أو صفتها ا هـ ع ش ( قوله : فلم يؤثر فيها عدم قبضها ) قضيته أن مثل المبيع الصداق وعوض الخلع وغيرهما من كل ما ملك بعقد من الأعيان ، وهو ظاهر ا هـ ع ش و ( قوله : عدم قبضها ) أي : العين المؤجرة ( قوله : قضية العلة ) وهي قوله : لأن المعقود عليه فيها إلخ ( قوله : ما ذكر إلخ ) أي : بقولهم ، وهي لا تصير مقبوضة بقبض العين ( قوله : المراد به إلخ ) جملته خبر ما ذكر ( قوله : ولقوة جانب المؤجر ) متعلق بقوله : لم يشترط فيه إلخ وعلة مقدمة عليه ( قوله : بخلاف غيره ) أي : غير المؤجر




                                                                                                                              الخدمات العلمية