( كالمبيع ) في جميع ما مر فيه ، ومنه فساد التصرف قبل قبضه المذكور ضمنا في قوله ( فلا يبيعه البائع ) يعني لا يتصرف فيه كما بأصله ( قبل قبضه ) لا من المشتري إلا في نظير ما مر من بيع المبيع للبائع ، ولا من غيره لعموم النهي ولما مر من العلتين ، وكل عين مضمونة في عقد معاوضة كأجرة وعوض صلح عن مال ، أو دم وبدل خلع أو صداق كذلك والثمن المعين