( وكذا ) له ، ومنه ( عارية ومأخوذ بسوم ) ، وهو ما يأخذه [ ص: 405 ] مريد الشراء ليتأمله أيعجبه أم لا ومغصوب يقدر على انتزاعه وما رجع إليه بفسخ عقد ، ولو بإفلاس المشتري لتمام الملك في المذكورات ، ومحله في الأخيرة إن أعطى المشتري ثمنه وإلا لم يصح تصرف البائع فيه ؛ لأن للمشتري حبسه لاسترداد الثمن ، وإن لم يخف فوته ، وما أفهمه كلامه من أن المأخوذ بسوم مضمون كله محله إن سام كله وإلا كأن أخذ مالا من مالكه ، أو بإذنه ليشتري نصفه فتلف لم يضمن إلا نصفه ؛ لأن النصف الآخر في يده أمانة بيع ماله المضمون على من هو بيده ضمان يد