باطل في الأظهر بأن ) بمعنى كأن [ ص: 409 ] ( ( وبيع الدين ) ، ولو بعين ( لغير من ) هو ( عليه ) لعجزه عن تسليمها ، والمعتمد ما في الروضة هنا وأصلها في الخلع من جوازه بعين ، أو دين بشرطه السابق ، واقتصار يشتري عبد زيد بمائة له على عمرو ابن يونس وغيره على العين مؤول كما أشار إليه السبكي ويدل لذلك قولهم لاستقراره كبيعه ممن هو عليه ، وهو الاستبدال السابق ، ومحله إن كان الدين حالا مستقرا والمدين مليا مقرا ، أو عليه بينة به ، ولم يكن في إقامتها كلفة لها وقع أخذا من كلام ابن الرفعة ، وإلا لم يصح لتحقق العجز حينئذ ثم إن اتفقا في علة الربا اشترط قبض العوضين في المجلس ، وإلا كفى تعيينهما في المجلس نظير ما مر في الاستبدال ، وإطلاق الشيخين كالبغوي اشتراط القبض حملوه على الأول ليوافق تصريح ابن الصباغ ومقتضى كلام الأكثرين بما مر من التفصيل .
( تنبيه ) أراد بالبيع مطلق المقابلة ، وإلا لم يوافق تمثيله فتأمله