الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وبيع الدين ) ، ولو بعين ( لغير من ) هو ( عليه باطل في الأظهر بأن ) بمعنى كأن [ ص: 409 ] ( يشتري عبد زيد بمائة له على عمرو ) لعجزه عن تسليمها ، والمعتمد ما في الروضة هنا وأصلها في الخلع من جوازه بعين ، أو دين بشرطه السابق ، واقتصار ابن يونس وغيره على العين مؤول كما أشار إليه السبكي ويدل لذلك قولهم لاستقراره كبيعه ممن هو عليه ، وهو الاستبدال السابق ، ومحله إن كان الدين حالا مستقرا والمدين مليا مقرا ، أو عليه بينة به ، ولم يكن في إقامتها كلفة لها وقع أخذا من كلام ابن الرفعة ، وإلا لم يصح لتحقق العجز حينئذ ثم إن اتفقا في علة الربا اشترط قبض العوضين في المجلس ، وإلا كفى تعيينهما في المجلس نظير ما مر في الاستبدال ، وإطلاق الشيخين كالبغوي اشتراط القبض حملوه على الأول ليوافق تصريح ابن الصباغ ومقتضى كلام الأكثرين بما مر من التفصيل .

                                                                                                                              ( تنبيه ) أراد بالبيع مطلق المقابلة ، وإلا لم يوافق تمثيله فتأمله

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : حملوه على الأول ) رد شيخنا الإمام شهاب الدين الرملي هذا الحمل بأنه ينافيه تمثيل الشيخين بقولهما : بأن يشتري عبد زيد بمائة له على عمرو ويجاب بمنع منافاته له ؛ لأن غايته أنه يدل على أن المسألة عامة للمتفقين في علة الربا ولغيرهما وحينئذ فاشتراط القبض إما عام للقسمين ، أو مطلق فيهما ، والأول يقبل التخصيص ، والثاني يقبل التقييد فالحمل إما تخصيص ، أو تقييد ، وهو صحيح فأين المنافاة فتأمل ( قوله : وإلا لم يوافق تمثيله ) أي : لأن الدين فيه ليس مبيعا بل ثمنا



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : والمعتمد ما في الروضة إلخ ) وفاقا للمنهج والنهاية والمغني ( قوله : من جوازه ) أي : بيع الدين غير المثمن ا هـ شرح المنهج عبارة المغني : تنبيه : القول بالصحة إنما يجري في غير المسلم فيه ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : بشرطه ) أي : بيع الدين ، وإنما أضافه إليه مع أن السابق هو شرط الاستبدال ، وهو قول المصنف فإن استبدل إلخ ؛ لأنهما يتصادقان في الجملة كما صرح به قوله : الآتي ، وهو الاستبدال السابق ا هـ كردي ويرد عليه أنه على هذا يتكرر مع قوله الآتي : ثم إن اتفقا إلخ فالظاهر المتعين أن المراد بشرط بيع الدين بالدين السابق في شرح : والجديد جواز الاستبدال إلخ بقوله : فعلم جواز الاستبدال بدين حال إلخ ( قوله : مؤول ) أي : مقدر بحذف العاطف والمعطوف يعني بعين ، أو دين و ( قوله : لذلك ) إشارة إلى جوازه بعين ، أو دين ، وضمير استقراره راجع إلى الدين ا هـ كردي ( قوله : قولهم إلخ ) أي : في تعليل الجواز ( قوله : لاستقراره ) إلى قوله : ثم إن اتفقا في النهاية والمغني ( قوله : كبيعه ممن هو عليه ) من جملة المقول أي : قياسا على بيعه إلخ ( قوله : وهو ) أي : بيعه ممن هو عليه ( قوله : ومحله ) أي : ما ذكر من صحة بيع الدين لغير من هو عليه ا هـ ع ش .

                                                                                                                              ( قوله : إن كان الدين إلخ ) أي : المبيع خبر لقوله : ومحله ( قوله : مستقرا ) أي : مأمونا من سقوطه خرج به الأجرة قبل تمام المدة فإنها ليست مستقرة فلا يجوز بيعها ، ونحو نجوم الكتابة ا هـ بجيرمي ( قوله : مليا ) أي : موسرا من الملاءة ، وهي السعة ( قوله : وإلا كفى إلخ ) خالفه المغني والنهاية فقالا وصرح في أصل الروضة كالبغوي باشتراط قبض العوضين أي : وإن لم يكونا ربويين ، وهذا هو المعتمد وإن قال في المطلب : مقتضى كلام الأكثرين يخالفه ، ولا يصح أن يحمل الأول على الربوي والثاني على غيره كما قاله بعض المتأخرين ؛ لأن مثالهم يأبى ذلك ؛ لأن الشيخين مثلا ذلك بعبد ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : حملوه على الأول ) زاد شيخنا الشهاب الرملي هذا الحمل بأنه ينافيه تمثيل الشيخين بقولهما : بأن يشتري عبد زيد بمائة له على عمرو ، ويجاب بمنع منافاته له ؛ لأن غايته أنه يدل على أن المسألة عامة للمتفقين في علة الربا ولغيرهما وحينئذ فاشتراط القبض إما عام للقسمين ، أو مطلق فيهما ، والأول يقبل التخصيص ، والثاني يقبل التقييد فالحمل إما تخصيص ، أو تقييد ، وهو صحيح فأين المنافاة فتأمل ا هـ سم ( قوله : وإلا لم يوافق تمثيله ) أي : لأن الدين فيه ليس مبيعا بل ثمنا ا هـ سم




                                                                                                                              الخدمات العلمية