ونحوه كالأرض وما فيها [ ص: 410 ] من نحو بناء ونخل ، ولو بشرط قطعه وثمرة مبيعة قبل أوان الجذاذ ، وإلا فهي منقولة فلا بد من نقلها ، ومثلها الزرع حيث جاز بيعه في الأرض أي إقباض ذلك ( تخليته للمشتري ) بلفظ يدل عليها من البائع ( وتمكينه من التصرف ) فيه بتسليم مفتاح الدار إليه أي إن وجد [ ص: 411 ] ودخل في البيع كما هو ظاهر مع عدم مانع حسي ، أو شرعي ؛ لأن القبض لم يحد لغة ، ولا شرعا فحكم فيه العرف ، وهو قاض بهذا وما يأتي أي باعتبار ما ظهر لهم فلا ينافي ذلك جريان الخلاف فيه ؛ لأنه مبني على الاختلاف هل العرف كذلك ، أو لا وإنما يعتد بذلك ( بشرط فراغه من أمتعة ) غير المشتري من ( البائع ) والمستأجر والمستعير والموصى له بالمنفعة والغاصب كما اعتمده ( وقبض ) غير المنقول من ( العقار ) الأذرعي وغيره وغلط أعني الأذرعي من أخذ بمفهوم الاقتصار على البائع عملا بالعرف لتأتي التفريغ هنا حالا ، وبه فارق قبض الأرض المزروعة بالتخلية مع بقاء الزرع ، ولو جمع الأمتعة ببعضها حصل قبض ما عداه فإن حولها لغيره حصل قبض الجميع أما أمتعة المشتري ، ويظهر أن المراد به من وقع له الشراء دون نحو وكيله فلا تضر كحقير متاع لغيره