( فإن وقلنا بالأصح : إن حضورهما عند المبيع ( حالة القبض ) غير شرط ( اعتبر ) في صحة قبضه إذن البائع فيه إن كان له حق الحبس ( ومضى زمن يمكن فيه المضي إليه ) عادة مع زمن يسع نقله ، أو تفريغه مما فيه لغير المشتري ( في [ ص: 412 ] الأصح ) ؛ لأن الحضور إنما اغتفر للمشقة ، ولا مشقة في اعتبار مضي ذلك أما عقار ، أو منقول غائب بيد البائع ، أو أجنبي فلا يكفي مضي زمن إمكان تفريغه ونقله بل لا بد من تخليته ونقله بالفعل ، وأما مبيع حاضر منقول ، أو غيره ، ولا أمتعة فيه لغير المشتري ، وهو بيده فيعتبر في قبضه مضي زمن يمكن فيه النقل ، أو التخلية مع إذن البائع إن كان له حق الحبس . لم يحضر العاقدان المبيع ) العقار ، أو المنقول الذي بيد المشتري أمانة كان ، أو ضمانا بأن غاب عن محل العقد
( تنبيه )
ما ذكرته من إلحاق يد الأجنبي بيد البائع هو الذي يتجه ؛ لأن المشتري إنما اكتفى بالتقدير فيما بيده لقوتها بخلاف يد البائع والأجنبي ، وأما قول الإسنوي أن يد الأجنبي كيد المشتري كما ذكره الرافعي في الرهن فممنوع نقلا وتوجيها ، وفي الحاضر بيد المشتري هو ما اقتضاه كلامهما في الرهن ، واعتمده الأذرعي والزركشي وغيرهما ، ولم يبالوا بكون المصنف في المجموع وابن الرفعة في الكفاية نقلا عن المتولي وأقراه أنه يصير مقبوضا بنفس العقد ، وإن كان للبائع حق الحبس لكن الحق أن هذا المنقول هو الأحق بالاعتماد كما بينته في شرح العباب بما يعلم منه أن رجوع شيخنا عن اعتماده ليس في محله