الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وقبض المنقول ) المتناول باليد عادة [ ص: 413 ] تناوله بها وغير المتناول بها كسفينة يمكن جرها ( تحويله ) أي : تحويل المشتري ، أو نائبه له ، وإن اشتري مع محله على الأوجه ؛ إذ لا محوج للتبعية من محله إلى محل آخر مع تفريغ السفينة لا الدابة فيما يظهر ويفرق بأنها لا تعد ظرفا لما عليها المشحونة بالأمتعة التي لغير المشتري وتقدير ما بيع مقدرا كما يأتي وكتحويل الحيوان أمره له بالتحول ، وكذا ركوبه عليه وجلوسه على فرش بإذن البائع وذلك للنهي الصحيح عن بيع الطعام حتى يحولوه واحتيج في الأخيرين لإذنه ، وإن لم يكن له حق الحبس على ما اقتضاه إطلاقهم لضعفهما بالنسبة لما قبلهما ويشترط في المقبوض كونه مرئيا للقابض كما في البيع نص عليه في الأم ، واعتمده الزركشي وغيره ويتعين حمله على الحاضر دون الغائب ؛ لأنه يتسامح فيه ما لا يتسامح في الحاضر كما مر [ ص: 414 ] ومر أن إتلاف المشتري قبض ، وإن لم يجر نقل قال ابن الرفعة كالماوردي : والقسمة وإن جعلت بيعا لا يحتاج فيها إلى تحويل المقسوم ؛ إذ لا ضمان فيها حتى يسقط بالقبض ا هـ وفيه نظر مأخذه ما مر أن علة منع التصرف قبل القبض ضعف الملك لا توالي ضمانين كما مر ، ولو باع حصته من مشترك لم يجز له الإذن في قبضه إلا بإذن الشريك ، وإلا فالحاكم فإن أقبضه البائع كان طريقا ، والقرار على المشتري على الأوجه ؛ لأن التلف في يده علم ، أو جهل خلافا لمن خص الضمان بالبائع في حالة الجهل ؛ لأن يد المشتري في أصلها يد ضمان فلم يؤثر بالجهل فيها

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قول المصنف تحويله ) أي : ولو تبعا لتحويل منقول آخر هو بعض المبيع كما لو اشترى عبدا وثوبا هو حاصله فإذا أمره بالانتقال بالثوب حصل قبضهما فليتأمل ( قوله : وإن اشتري مع محله ) ظاهره أنه يحصل قبض محله حينئذ بالتخلية ، ولو قبل فراغه منه ، ويوجه بأنه متاع المشتري ، وهو لا يشترط الفراغ منه م ر ( قوله : مع تفريغ السفينة ) أي : مع تفريغ السفينة المشحونة بالأمتعة التي لغير المشتري ، ومثلها في ذلك كل منقول لا بد من تفريغه م ر ( قوله ويتعين حمله إلخ ) - [ ص: 414 ] فيه نظر ( قوله : وفيه نظر ) يوافق النظر ما في الروض وشرحه مما نصه : وله بيع مقسوم قسمة إفراز قبل قبضه بخلاف قسمة البيع ليس له بيع ما صار له فيها من نصيب صاحبه قبل قبضه ا هـ قوله : من نصيب صاحبه أخرج غيره ، وهو نصيبه هو فليتأمل ( قوله : لم يجز له الإذن ) أي : ومع ذلك القبض صحيح كما هو ظاهر م ر



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              قول المتن ( وقبض المنقول ) أي : حيوانا ، أو غيره نهاية ومغني ( قوله : المتناول ) إلى قوله : وفيه نظر في المغني إلا قوله : لا الدابة إلى المشحونة ، قوله : وكذا ركوبه إلى : ويشترط ، قوله : ويتعين إلى ومر وإلى قول المتن فإن جرى في النهاية إلا ما ذكر ، قوله : تناوله بها ، وقوله : وفيه نظر إلى لو باع قول المتن ( تحويله ) أي : ولو تبعا لتحويل منقول آخر هو بعض المبيع كما لو اشترى عبدا وثوبا هو حامله فإذا أمره بالانتقال بالثوب حصل قبضهما فليتأمل سم على حج وقضيته أنه لو اشترى - [ ص: 413 ] سفينة وما فيها من الأمتعة أنه يكفي تحويل السفينة من مكان إلى آخر لوجود العلة ، وهو ظاهر .

                                                                                                                              ( فرع ) حمل المنقول ومشى به إلى مكان آخر هل يحصل القبض بمجرد ذلك ، أو لا بد من وضعه مال م ر إلى الثاني ؛ لأنه لا يعد أنه نقله إلا بعد وضعه فليحرر سم على المنهج ا هـ ع ش أقول : هواء المحل حكمه حكم المحل كما هو ظاهر ويفيده أيضا ما يأتي في شرح : " فيكون معيرا للبقعة " وما يأتي هناك عن السيد عمر فقوله : لأنه لا يعد إلخ ظاهر المنع ، والله أعلم ( قوله : تناوله بها ) ظاهره ، وإن لم يضعه في محل ، ولو جرى البيع في دار البائع كما يأتي عن ع ش ( قوله : كسفينة ) ولو كانت كبيرة ، وهي على البر اكتفي بالتخلية مع التفريغ فيما يظهر ا هـ عميرة وقال م ر إذا كانت لا تنجر بالجر فهي كالعقار سواء كانت في البر ، أو البحر ، وإلا بأن كانت تنجر بجره ، ولو بمعاونة غيره على العادة فكالمنقول سواء كانت في بر ، أو بحر ، ولا يشترط أن تكون تنجر بجره وحده بدليل أن الحمل الثقيل الذي لا يقدر وحده على نقله ، ويحتاج إلى معاونة غيره فيه من المنقول الذي يتوقف قبضه على نقله ، ولا يشترط أيضا أن تنجر بجره مع الخلق الكثير ، وإلا فكل سفينة يمكن جرها بجمع الخلق الكثير لها سم على منهج ، وهو واضح ا هـ ع ش ( قوله : وإن اشتري مع محله ) ظاهره أنه يحصل قبض محله حينئذ بالتخلية ، ولو قبل فراغه منه ، ويوجه بأنه متاع المشتري ، وهو لا يشترط الفراغ منه م ر ا هـ سم ( قوله : على الأوجه إلخ ) عبارة المغني : ولو اشترى الأمتعة مع الدار صفقة اشترط في قبضها نقلها كما لو أفردت وقيل لا تبعا لقبض الدار ، ولو اشترى صبرة ثم اشترى مكانها لم يكف خلافا للماوردي كما لو اشترى شيئا في داره فإنه لا بد من نقله ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : مع تفريغ السفينة ) ومثلها في ذلك كل منقول مما يعد ظرفا في العادة لا بد من تفريغه نهاية ومغني قال ع ش قوله : م ر مما يعد ظرفا منه الصندوق فيشترط لصحة قبضه تفريغه مما فيه إذا بيع منفردا أما لو بيع مع ما فيه كفى في قبضهما تحويل الصندوق ، قوله : في العادة ينبغي أن مثل ذلك فيما يظهر ما لو باع الشجرة دون الثمرة فيشترط لصحة القبض تفريغ الشجرة من الثمرة ؛ لأنها ، وإن لم تكن ظرفا حقيقيا لها لكنها أشبهت الظرف ؛ لأن وجود الثمرة على الشجرة مانع من التصرف فيها ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : من محله إلخ ) و ( قوله مع تفريغ إلخ ) متعلقان بالتحويل ( قوله : لا الدابة إلخ ) هو ظاهر النهاية ونظر فيه عميرة ا هـ ع ش ( قوله : المشحونة إلخ ) نعت للسفينة ( قوله : وتقدير إلخ ) عطف على تفريغ السفينة ( قوله : كما يأتي ) أي : في المتن عن قريب ( قوله : أمره له بالتحول ) أي : حيث امتثل أمره وتحول بالفعل أما لو أمر به ، ولم يتحول فلا يكون قبضا ، ومثله ما لو تحول لجهة التي أمره بها ا هـ ع ش ( قوله : وكذا ركوبه عليه إلخ ) خالفه النهاية والمغني فقالا : ولا يكفي ركوبها واقفة ، ولا استعمال العبد كذلك أي واقفا ، ولا وطء الجارية ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : وذلك ) راجع إلى ما في المتن ( قوله : مرئيا للقابض إلخ ) أي : وقت القبض أيضا كوقت الشراء ا هـ ع ش ( قوله : ويتعين حمله إلخ ) فيه نظر ا هـ سم ( قوله : دون الغائب ) فلو اشتراه وكيل سبقت رؤيته له دون الموكل صح عقده ، ولو قبضه الموكل مع غيبة المبيع اكتفي بتخلية البائع له وتمكينه من التصرف فيه ، وإن لم يره ومقتضاه أنه لا يشترط في الموكل حينئذ الإبصار لعدم اشتراط رؤية ما يقبضه هذا ، ومقتضى كلام الشارح م ر اعتماد التعميم ا هـ ع ش أي : تعميم شرط الرؤية للغائب والحاضر ، وكلام المغني كالصريح في اعتماده عبارة النهاية وظاهره أي : النص الذي اعتمده الزركشي وغيره عدم الفرق بين الحاضر والغائب ، وحمله بعضهم على الحاضر دون الغائب ا هـ قال ع ش قوله : م ر ، وظاهره عدم الفرق معتمد ، قوله : بين الحاضر والغائب لعل المراد بالرؤية بالنسبة للغائب أن يكون - [ ص: 414 ] مستحضرا لأوصافه التي رآه بها قبل ذلك سواء كان هو العاقد ، أو غيره كأن وكل من اشتراه ، وتولى هو قبضه فلا بد إذا كان المبيع غائبا من كونه رآه قبل ذلك ، ولا يكتفى برؤية الوكيل ، وقوله : وحمله بعضهم هو حج ا هـ ع ش ( قوله : ومر أن إتلاف المشتري إلخ ) وكذا مر الاكتفاء في الثمرة على الشجرة والزرع في الأرض بالتخلية فيستثنى ذلك من كلامه نهاية ومغني ( قوله : قال ابن الرفعة إلخ ) أقره النهاية وجزم المغني به أي : باستثناء القسمة من غير عزو لأحد ( قوله : والقسمة ) أي : قسمة الإفراز ا هـ ع ش ( قوله : وفيه نظر ) يوافق النظر ما في الروض وشرحه مما نصه له بيع مقسوم قسمة إفراز قبل قبضه بخلاف قسمة البيع أي : بأن كانت قسمة تعديل ، أو رد ليس له بيع ما صار له من نصيب صاحبه قبل قبضه ا هـ .

                                                                                                                              قوله : من نصيب صاحبه أخرج غيره ، وهو نصيبه هو فليتأمل سم على حج ا هـ ع ش عبارة الرشيدي : فيه نظر ظاهر ؛ إذ لا تلازم بين رفع الضمان وصحة التصرف ثم رأيت الشهاب حج نظر فيه ( قوله : وباع حصته ) إلى المتن في النهاية ( قوله : من مشترك ) أي : عقارا كان ، أو منقولا على ما يقتضيه إطلاقه وسيأتي في كلام سم عنه أي : م ر ما يخالفه ، وهو أقرب ويوجه بأن المنقول بتسليمه للمشتري يخشى ضياعه بخلاف غيره ا هـ ع ش ( قوله : لم يجز له الإذن ) أي ومع ذلك القبض صحيح كما هو ظاهر م ر ا هـ سم على حج وعبارته على منهج فرع اشترى حصة أحد الشريكين من عقار شائع بينهما يتجه أنه لا يشترط في صحة القبض إذن شريك البائع بل يكفي إذن البائع مع التفريغ من متاع غير المشتري ؛ لأن اليد على العقار حكمية فلا ضرر فيها على الشريك بخلاف المنقول وفاقا في ذلك لم ر بحثا انتهى أقول : وعليه فيشترط في المنقول لصحة قبضه إذن الشريك فلو وضع يده عليه بلا إذن من الشريك لم يصح القبض فلو تلف في يده انفسخ العقد ، ولا يصح تصرفه فيه ا هـ ع ش ( قوله : وإلا ) أي : بأن تعذر استئذانه أو امتنع من الإذن ( قوله : فإن أقبضه البائع إلخ ) بقي ما لو أذن له في قبضه ، ويظهر أنه لا أثر لمجرد الإذن فلا يصير البائع ضامنا بذلك ، وإن حرم عليه حيث كان عالما بحرمة ذلك ا هـ سيد عمر




                                                                                                                              الخدمات العلمية