الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( فلو قال ) بكر الذي له الطعام لعمرو [ ص: 420 ] ( اقبض ) يا عمرو ( من زيد ما لي عليه لنفسك فالقبض فاسد ) بالنسبة لعمرو ؛ لأنه مشروط بتقدم قبض بكر ، ولم يوجد ، ولا يمكن حصولهما لما فيه من اتحاد القابض والمقبض فيضمنه عمرو ؛ لأنه قبضه لنفسه ، ولا يلزمه رده لدافعه ، وصحيح بالنسبة لزيد فتبرأ ذمته لإذن دائنه بكر في القبض منه له بطريق الاستلزام ؛ لأن قبض عمرو لنفسه متوقف على قبض بكر كما تقرر فإذا بطل لفقد شرطه بقي لازمه ، وهو القبض لبكر فحينئذ يكيله لعمرو ويصح قبضه له

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : اقبض ) من باب ضرب ( قوله : ولا يلزمه رده ) أي : بل لا يجوز له رده إلا بإذن بكر ؛ لأن قبضه له وقع صحيحا وبرئت به ذمة عمرو فلا يتصرف فيه بغير إذن مالكه ا هـ ع ش قوله : ذمة عمرو صوابه ذمة زيد ( قوله : ويصح قبضه له ) أي : قبض عمرو لنفسه ، ولا يجوز للمستحق أن يوكل في القبض من يده كيد المقبض كرقيقه ، ولو مأذونا في التجارة بخلاف ابنه وأبيه ومكاتبه ، ولو قال لغريمه : وكل من يقبض لي منك ، أو قال لغيره : وكل من يشتري لي منك صح ، ويكون وكيلا له في التوكيل في القبض ، أو الشراء منه ، ولو وكل البائع رجلا في الإقباض ووكله المشتري في القبض لم تصح وكالته لهما لاتحاد القابض والمقبض ، ولو قال لغريمه : اشتر بهذه الدراهم لي مثل ما تستحقه علي واقبضه لي ثم لنفسك صح الشراء ، والقبض الأول دون الثاني لاتحاد القابض والمقبض فيه دون الأول وللأب ، وإن علا أن يتولى طرفي القبض كما يتولى طرفي البيع ا هـ نهاية زاد المغني والعباب مع شرحه ، أو قال له : اشتر لي وأقبضه لك ففعل فسد القبض ؛ لأن حق الإنسان لا يتمكن غيره من قبضه لنفسه وضمنه الغريم القابض في الصورتين لاستيلائه عليه لنفسه وبرئ الدافع فيهما من حق الموكل لإذنه في القبض منه ، أو قال له : اشتر بها ذلك لنفسك فسد التوكيل ؛ لأنه لا يمكن أن يشتري بمال الغير لنفسه ، والدراهم أمانة بيده فإن اشترى بعينها بطل الشراء ، أو في ذمته صح الشراء له والثمن عليه ا هـ وزاد شرح العباب عطفا على في ذمته ، أو أطلق على الأوجه ا هـ




                                                                                                                              الخدمات العلمية