( فرع أجبر البائع ) لرضاه بذمته ولأن ملكه مستقر لا منه من هلاكه ونفوذ تصرفه فيه بالحوالة والاعتياض ، وملك المبيع للمشتري غير مستقر فعلى البائع تسليمه ليستقر ، وقضية العلة الأولى أنه لو كان الثمن معينا ، والمبيع في الذمة أجبر المشتري ، وقضية الثانية إجبارهما ؛ لأن ما في الذمة هنا لا يصلح للاعتياض عنه والمعين غير مستقر فلا مرجح ، والأول أقرب أما المؤجل فيجبر البائع قطعا ( ، وفي قول المشتري ) ؛ لأن حقه متعين في المبيع ، وحق البائع غير متعين في الثمن فأجبر ليتساويا ( وفي قول لا إجبار ) ؛ لأن كلا منهما يثبت له إيفاء واستيفاء فلا مرجح ورد بأن فيه ترك الناس يتمانعون الحقوق ، وعليه يمنعهما الحاكم من التخاصم وحينئذ ( فمن سلم ) منهما لصاحبه ( أجبر الآخر ) على التسليم إليه ( وفي قول يجبران ) لوجوب التسليم عليهما بأن يأمر الحاكم كلا منهما بإحضار ما عليه إليه ، أو إلى عدل [ ص: 421 ] ثم يسلم كلا ما وجب له ، والخيرة في البداءة إليه ( قال البائع ) لمعين بثمن حال في الذمة بعد لزوم العقد ( لا أسلم المبيع حتى أقبض ثمنه ، وقال المشتري في الثمن مثله قلت فإن كان الثمن معينا ) كالمبيع ويظهر أن يلحق بذلك ما لو كانا في الذمة ( سقط القولان الأولان ) من الأقوال الأربعة ؛ إذ لا مرجح حينئذ ( وأجبرا في الأظهر والله أعلم ) لاستواء الجانبين في تعين كل ، والمنع من التصرف فيه قبل القبض سواء الثمن النقد وغيره على المعتمد نعم البائع نيابة عن غيره كوكيل وولي وناظر وقف وعامل قراض لا يجبر على التسليم بل لا يجوز له حتى يقبض الثمن كما يعلم من كلامه في الوكالة فلا يتأتى هنا إلا إجبارهما ، أو إجبار المشتري ، ولو تبايع نائبا عن الغير لم يتأت إلا إجبارهما