الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وللبائع حبس مبيعه حتى يقبض ثمنه ) الحال أصالة ، وكذا للمشتري حبس ثمنه حتى يقبض المبيع الحال كذلك ، وإنما آثر البائع بالذكر ؛ لأنه قدم تصحيح إجباره فذكر شرطه ( إن خاف فوته ) بهرب ، أو تمليك ماله لغيره ، أو نحوهما ( بلا خلاف ) لما في التسليم حينئذ من الضرر الظاهر نعم إن تمانعا وخاف كل من صاحبه وأجبرهما الحاكم كما هو ظاهر بالدفع له ، أو لعدل ثم يسلم كلا ما له ( وإنما الأقوال السابقة إذا لم يخف فوته وتنازعا في مجرد الابتداء ) بالتسليم

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : كذلك ) أي : أصالة ا هـ ع ش ( قوله : له ) أي : للحاكم ( قوله : ثم يسلم ) أي الحاكم ، أو العدل ( قوله : ماله ) أي : ما وجب له قول المتن ( إذا لم يخف فوته ) أي : البائع فوت الثمن ، وكذا المشتري فوت المبيع ، واختلاف المكري والمكتري في الابتداء بالتسليم كاختلاف المشتري والبائع في ذلك نهاية ومغني .




                                                                                                                              الخدمات العلمية