( ) الحال أصالة ، وكذا للمشتري حبس ثمنه حتى يقبض المبيع الحال كذلك ، وإنما آثر البائع بالذكر ؛ لأنه قدم تصحيح إجباره فذكر شرطه ( إن خاف فوته ) بهرب ، أو تمليك ماله لغيره ، أو نحوهما ( بلا خلاف ) لما في التسليم حينئذ من الضرر الظاهر نعم إن تمانعا وخاف كل من صاحبه وأجبرهما الحاكم كما هو ظاهر بالدفع له ، أو لعدل ثم يسلم كلا ما له ( وإنما الأقوال السابقة إذا لم يخف فوته وتنازعا في مجرد الابتداء ) بالتسليم وللبائع حبس مبيعه حتى يقبض ثمنه