( ويصح ) من غير كراهة لعموم قوله تعالى { بيع المرابحة وأحل الله البيع } نعم بيع المساومة أولى منه فإنه مجمع على حله وعدم كراهته ، وذاك قال فيه ابنا عمر رضي الله عنهم إنه ربا وتبعهما بعض التابعين ، وقال بعضهم : إنه مكروه ( بأن ) هي بمعنى كأن وعباس [ ص: 428 ] أي : بمثله ولمبادرة فهم المثل في نحو هذا لم يحتج فيه لذكره ، ولا نيته ( وربح درهم لكل عشرة ) ، أو فيها ، أو عليها ( أو ربح ده ) بفتح المهملة ، وهي بالفارسية عشرة ( ياز ) واحد ( ده ) فهي بمعنى ما قبلها فكأنه قال بمائة وعشرة فيقبله المخاطب إن شاء وآثروها بالذكر لوقوعها بين الصحابة رضي الله عنهم واختلافهم في حكمها كما علمت ، ولا يصح ذلك في دراهم معينة غير موزونة كما يأتي بل في أحد عينين اشتراهما بثمن واحد وقسط الثمن على قيمتهما وقت الشراء [ ص: 429 ] ولا يقول اشتريت بكذا إلا إن بين الحال ودراهم الربح حيث أطلقت من نقد البلد الغالب وإن كان الأصل من غيره ( يشتريه بمائة ثم يقول ) مع علمه بها لعالم بها ( بعتك بما اشتريت )