( ويصح بيع المرابحة    ) من غير كراهة لعموم قوله تعالى { وأحل الله البيع    } نعم بيع المساومة أولى منه فإنه مجمع على حله وعدم كراهته  ،  وذاك قال فيه ابنا عمر   وعباس  رضي الله عنهم إنه ربا وتبعهما بعض التابعين  ،  وقال بعضهم : إنه مكروه ( بأن ) هي بمعنى كأن   ( يشتريه بمائة ثم يقول ) مع علمه بها لعالم بها ( بعتك بما اشتريت )   [ ص: 428 ] أي : بمثله ولمبادرة فهم المثل في نحو هذا لم يحتج فيه لذكره  ،  ولا نيته ( وربح درهم لكل عشرة )  ،  أو فيها  ،  أو عليها ( أو ربح ده ) بفتح المهملة  ،  وهي بالفارسية عشرة ( ياز ) واحد ( ده ) فهي بمعنى ما قبلها فكأنه قال بمائة وعشرة فيقبله المخاطب إن شاء وآثروها بالذكر لوقوعها بين الصحابة رضي الله عنهم واختلافهم في حكمها كما علمت  ،  ولا يصح ذلك في دراهم معينة غير موزونة كما يأتي بل في أحد عينين اشتراهما بثمن واحد وقسط الثمن على قيمتهما وقت الشراء  [ ص: 429 ] ولا يقول اشتريت بكذا إلا إن بين الحال ودراهم الربح حيث أطلقت من نقد البلد الغالب وإن كان الأصل من غيره 
     	
		
				
						
						
