- ( والشراء بالعرض    ) فيقول بعرض قيمته كذا  ،  ولا يقتصر على ذكر القيمة  ،  وإن باعه بلفظ القيام كما قالاه  ،  وإن نازع فيه الإسنوي  ؛  لأنه يشدد فيه فوق ما يشدد بالنقد  ،  ولو اختلفت قيمته اعتبرت يوم الاستقرار لا العقد على الأوجه وجزم السبكي  كالماوردي  بأن المراد بالعرض التقوم فالمثلي يجوز البيع به مرابحة  ،  وإن لم يقدره  ،  وقال المتولي    : لا فرق  ،  وهو الأوجه للعلة المذكورة ( وبيان ) الغبن والشراء من محجوره  ،  أو من مدينه المعسر  ،  أو المماطل بدينه  ،  وما أخذه من نحو لبن  ،  أو صوف موجود حالة العقد و ( العيب ) الذي فيه  [ ص: 435 ] مطلقا حتى ( الحادث عنده ) كتزوج الأمة  ،  وترك الإخبار بشيء من ذلك حرام يثبت الخيار للمشتري - 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					