فرع أفتى بعضهم في قال أرض لها مشرب من واد مباح باع مالكها بعضها لرجل ثم بعضها لآخر بأن المشرب يكون بينهما على قدر أرضيهما بالذرع مغتفرة صرح به : والجهالة في الحقوق حال البيع الرافعي وغيره في غير مظنته ا هـ وينافيه قول الشيخين : لا تدخل مسايل الماء في بيع الأرض ، ولا شربها من النهر والقناة المملوكين إلا أن يشترط ، أو يقول بحقوقها ، والكلام في الخارج عنها [ ص: 440 ] ومر في البيع ما يعلم منه أنه لا يصح ومثله بيع حريم الملك وحده ؛ لأن التابع لا يستقل وإنما صح عتق الحمل وحده لتشوف الشارع إليه ، وبعضهم في بيع شرب الماء وحده بأنه يدخل جميع الشجر في الأولى ، وحصته في الثانية ؛ لأنه باع أرضا له فيها شجر ، ورد بأن الظاهر في الزائد خلافه أي : وما علل به لا ينتج ما قاله ؛ لأن الشجر ليس في أرضه وحده بل في أرضه وأرض غيره فليدخل ما في أرضه فقط ، وهو ما يخص حصته في الأرض دون ما زاد عليه مما في حصة شريكه أرض مشتركة ولأحدهم فيها نخل خاص به ، أو حصته فيه أكثر منها فيها فباع حصته من الأرض