[ ص: 442 ] وإن قال بحقوقها بخلاف ما فيها ( ما يؤخذ دفعة ) بضم أوله وفتحه واحدة ( كالحنطة والشعير وسائر الزروع ) كجزر وفجل ؛ لأنها لا تراد للدوام فكانت كأمتعة الدار ( ويصح ( ولا يدخل ) في مطلق بيع الأرض كما بأصله ) هذا الزرع دونه إن لم يسترها الزرع ، أو رآها قبله ، ولم تمض مدة يغلب تغيرها فيها ( على المذهب ) بيع الأرض المزروعة أما مزروعة ما يدخل فيصح جزما ؛ لأنه كله للمشتري كبيع دار مشحونة بأمتعة