الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              [ ص: 442 ] ( ولا يدخل ) في مطلق بيع الأرض كما بأصله وإن قال بحقوقها بخلاف ما فيها ( ما يؤخذ دفعة ) بضم أوله وفتحه واحدة ( كالحنطة والشعير وسائر الزروع ) كجزر وفجل ؛ لأنها لا تراد للدوام فكانت كأمتعة الدار ( ويصح بيع الأرض المزروعة ) هذا الزرع دونه إن لم يسترها الزرع ، أو رآها قبله ، ولم تمض مدة يغلب تغيرها فيها ( على المذهب ) كبيع دار مشحونة بأمتعة أما مزروعة ما يدخل فيصح جزما ؛ لأنه كله للمشتري

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله بخلاف ما فيها ) ظاهره أن المعنى بخلاف ما إذا قال بما فيها وأن صورة المسألة أنه قال بعتك هذه الأرض بما فيها فيدخل ما يؤخذ دفعة فلينظر ذلك مع قوله الآتي ، ولو باع أرضا مع بذر ، أو زرع لا يفرد بالبيع إلخ فإنه صرح فيه ببطلان البيع في الجميع خلاف ما أفاده ههنا من الصحة فإن المفهوم من الحكم بدخول شيء في البيع صحة البيع وتناوله لذلك الشيء نعم لم لا مانع من الصحة والتناول في نحو قصيل لم يسنبل وشعير إلا أنه لما عمم كالمتن أشكل الحال ، وأما ما قد يقال من الفرق بين أن يقول بما فيها كما هنا وبين أن ينص على ما فيها كأن يقول بعتك هذه الأرض ، وهذا الزرع الذي فيها ويحمل عليه ما يأتي فمن أبعد البعيد بل الكلام في صحته



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : في مطلق بيع الأرض ) إلى قول المتن وللمشتري في النهاية ( قوله : كما بأصله ) أي : والروضة وأصلها ا هـ مغني ( قوله : وإن قال إلخ ) لا يخفى ما في هذه الغاية عبارة المغني ، أو قال بحقوقها كما قال القمولي وغيره ا هـ وهي ظاهرة ( قوله بخلاف ما فيها ) ظاهره أن المعنى بخلاف ما لو قال بعتك هذه الأرض بما فيها فيدخل ما يؤخذ دفعة واحدة فلينظر ذلك مع قوله الآتي ، ولو باع أرضا مع بذر أو زرع لا يفرد بالبيع إلخ فإنه صرح فيه ببطلان البيع في الجميع خلاف ما أفاده ما هنا فإن المفهوم من الحكم بدخول شيء في البيع صحة البيع وتناوله لذلك الشيء نعم لا مانع من الصحة والتناول في نحو قصيل لم يسنبل وشعير إلا أنه لما عمم كالمتن أشكل الحال سم على حج ، وقد يقال مراده أنه إذا قال بحقوقها لا يدخل في بيعها ما يؤخذ دفعة بخلاف ما إذا قال بما فيها فيفصل فيه بين كون ما يؤخذ دفعة كالبر في سنبله فيفسد العقد وكونه كالقصيل فيصح العقد ويتناوله ويجعل قوله الآتي ، ولو باع أرضا إلخ دليلا على هذا التفصيل ا هـ ع ش ( قوله : وفتحه ) قضيته أنه بالضم والفتح بمعنى المرة عبارة المختار والدفعة بالضم من المطر وغيره مثل الدفعة بالفتح المرة الواحدة انتهت ا هـ ع ش فقول الشارح واحدة صفة مؤكدة لدفعة ( قوله كجزر إلخ ) أي : وقطن خراساني وثوم وبصل نهاية ومغني ( قوله : هذا الزرع ) إلى قول المتن وللمشتري في المغني ( قوله هذا الزرع ) أي : الذي لا يدخل نهاية ومغني ، وهو مفعول مطلق نوعي لقول المتن المزروعة ( قوله : دونه ) حال من الأرض أي : دون هذا الزرع ( قوله : وإن لم يسترها إلخ ) أي بأن رآها من خلاله نهاية ومغني ، وهو راجع لقول المتن ويصح إلخ ( قوله : أما مزروعة ما يدخل ) بالإضافة




                                                                                                                              الخدمات العلمية