( ولو أفرد ؛ لأن العطف بأو ( بالبيع ) أي : لا يجوز وروده عليه باع أرضا مع بذر أو زرع ) بها ( لا يفرد ) كما هو الغالب كبذر لم يره ، أو تغير بعد رؤيته ، أو تعذر عليه أخذه ( بطل ) البيع ( في الجميع ) للجهل بأحد المقصودين الموجب لتعذر التوزيع بناء على الأصح السابق في تفريق الصفقة أن الإجازة بالقسط أما ما يفرد كقصيل لم يسنبل ، أو سنبل ورآه كذرة وشعير وبذر رآه ، ولم يتغير وقدر على أخذه فيصح جزما ( وقيل في الأرض قولان ) أحدهما يصح فيها بكل الثمن بناء على الضعيف ثم إن الإجازة بكل الثمن ، والكلام في بذر ما لا يدخل في بيع الأرض والأصح البيع فيهما قطعا وكان ذكره تأكيدا وفارق بيع الأمة وحملها بأنه غير متحقق الوجود بخلاف هذا فاغتفر فيه ما لم يغتفر في الحمل وكفجل مستور بالأرض وبر مستور بسنبله