[ ص: 447 ] ( و ) يدخل ( في بيع البستان الأرض والشجر ) والعرش وما له أصل ثابت من الزرع ( لا نحو غصن يابس ) وغصن خلاف وشجر وعروق يابسين ( والحيطان ) لدخولها في مسماه ، وكذا الجدار المستهدم لإمكان البناء عليه ( وكذا البناء ) الذي فيه يدخل ( على المذهب ) لثباته


