الأبنية ) لتبعها لها ( وساحات ) ومزارع ( يحيط بها السور ) والسور نفسه والأبنية المتصلة به وشجر وساحات في وسطها على الأوجه ( لا المزارع ) الخارجة عن السور والمتصلة به فلا تدخل ( على الصحيح ) لخروجها عن مسماها وما لا سور لها يدخل ما اختلط ببنائها ويدخل أيضا حريم القرية وما فيه قياسا على حريم الدار ولكون الملحظ هنا ما يشمله الاسم وعدمه ، وفي القصر محل الإقامة المؤبدة وعدمه افترقا ، والسماد بكسر أوله ما يفرش به الأرض من نحو زبل ، أو رماد ، وفي الجواهر البائع أحق به إلا إن بسط [ ص: 448 ] واستعمل ونظر بعضهم في اشتراط الاستعمال ويجاب بأن مجرد بسطه يحتمل أنه لتجفيفه فلم ينقطع حق البائع فيه إلا باستعماله ( و ) يدخل ( في بيع القرية