نعلها ) ووبرتها لاتصالهما بها إلا إن كانا من نقد لعدم المسامحة بهما ( وكذا ( و ) يدخل ( في بيع الدابة تدخل ( في بيعه في الأصح ) للعرف ( قلت الأصح لا تدخل ثياب العبد ) في بيعه ، ولو ساتر عورته ( والله أعلم ) ؛ إذ لا عرف في ذلك مطرد وكما ثياب العبد ) يعني القن التي عليه حالة البيع ولا تدخل نعله وحلقته وخاتمه قطعا ونازع لا يدخل سرج الدابة في بيعها السبكي في النعل بأنه كالثوب وظاهر دخول نحو أنفه وأنملته من النقد ؛ لأنه من أجزائه كما علم مما مر في الوضوء