( و ) يدخل ( في بيع الدابة  نعلها ) ووبرتها لاتصالهما بها إلا إن كانا من نقد لعدم المسامحة بهما ( وكذا ثياب العبد ) يعني القن التي عليه حالة البيع  تدخل ( في بيعه في الأصح ) للعرف ( قلت الأصح لا تدخل ثياب العبد ) في بيعه  ،  ولو ساتر عورته ( والله أعلم )  ؛  إذ لا عرف في ذلك مطرد وكما لا يدخل سرج الدابة في بيعها  ولا تدخل نعله وحلقته وخاتمه قطعا ونازع السبكي  في النعل بأنه كالثوب وظاهر دخول نحو أنفه وأنملته من النقد  ؛  لأنه من أجزائه كما علم مما مر في الوضوء 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					