( ولو ) باختلال ركن ، أو شرط على المعتمد كأن ادعى أحدهما رؤيته وأنكرها الآخر على المعتمد أيضا ( فالأصح تصديق مدعي الصحة بيمينه ) غالبا ؛ لأن الظاهر في العقود الصحة وأصل عدم العقد الصحيح يعارضه أصل عدم الفساد في الجملة ، ولو أقر بالرؤية لم تقبل دعواه عدمها للتحليف ؛ لأنه لم يعتد فيها إقرار على رسم القالة ويستحيل شرعا تأخرها عن العقد كما لو أقر بإتلاف مال ثم قال إنما أقررت به لعزمي عليه بخلافه بنحو القبض ؛ لأنه اعتيد فيه التأخير عن العقد ، ومن غير الغالب ما لو ادعى ) أحد العاقدين ( صحة البيع ) ، أو غيره من العقود ( و ) ادعى ( الآخر فساده فيصدق البائع بيمينه [ ص: 484 ] لأن ذلك لا يعلم إلا منه وما لو باع ذراعا من أرض معلومة الذرع ثم ادعى إرادة ذراع معين ليفسد البيع وادعى المشتري شيوعه فيصدق بيمينه أيضا ؛ لأنه الغالب أي مع قوة الخلاف فيه وزيادة شيوعه ووقوعه . زعم أحد متصالحين وقوع صلحهما على إنكار
وبه يندفع إيراد صور الغالب فيها وقوع المفسد المدعى ومع ذلك صدقوا مدعي الصحة فيها وما لو زعم أنه عقد ، وبه نحو صبا أمكن ، أو جنون ، أو حجر وعرف له ذلك فيصدق فيما عدا النكاح بيمينه أيضا وإن سبق إقراره بضده لوقوعه حال نقصه كذا قيل ، ورد بقول البيان لو أقر بالاحتلام لم يقبل رجوعه عنه ويؤخذ من ذلك أن من لم يقبلوا إلا إن علم له غيبة قبل الهبة وادعوا استمرارها إليها وجزم بعضهم بأنه لا بد في البينة بغيبة العقل إن تبين ما غاب به أي : لئلا تكون غيبته بما يؤاخذ به كسكر تعدى به وما لو وهب في مرضه شيئا فادعت ورثته غيبة عقله حال الهبة فيصدق بيمينه لاعتضاده بالغصب وما لو اشترى نحو مغصوب وقال كنت أظن القدرة فبان عجزي فتصدق بيمينها ؛ لأن ذلك إنكار لأصل العقد ، ومن ثم يصدق منكر أصل نحو البيع ، ولو ادعت أن نكاحها بلا ولي ، ولا شهود صدق بيمينه ، ولو أتى المشتري بخمر ، أو بما فيه فأرة وقال قبضته كذلك فأنكر المقبض صدق البائع بيمينه إن أمكن صدقه ؛ لأنه مدع للصحة ولأن الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن والأصل أيضا براءة البائع كما في نظيره من السلم إذا فرغه في ظرف المشتري فظهرت فيه فأرة فادعى كل أنها من عند الآخر فإن أقاما بينتين في المسألتين قدمت بينة مدعي الصحة وقول اختلفا هل قبض المسلم إليه رأس ماله قبل التفرق ، أو بعده إن كان مال كل بيده حلف المنكر ، وإلا فصاحبه ضعيف ويجري هذا في الاختلاف في قبض العوضين في الربا قبل التفرق ، أو بعده ابن أبي عصرون