( فإن ( تعلق الضمان بذمته ) وإن رآه معه سيده وأقره فيتبع به بعد العتق لا قبله لثبوته برضا صاحبه من غير إذن السيد ؛ إذ القاعدة أن ما لزمه بغير رضا مستحقه كتلف بغصب يتعلق برقبته فقط أو برضاه مع إذن السيد يتعلق بذمته وكسبه وما بيده ، ولا يلزمه الكسب إلا إن عصى نظير ما يأتي في المفلس أو لا معه يتعلق بذمته فقط وفارق ما هنا ضمان السيد بإقراره له على ما التقطه كما يأتي بتفصيله في بابه ؛ لأن المالك ثم لما لم يأذن كان السيد مقصرا بسكوته عليه ( أو ) تلف في يده ) أي : العبد وبائعه رشيد [ ص: 487 ] فللبائع تضمينه ، وله مطالبة العبد ) لوضع كل منهما يده عليه بغير حق لكن إنما يطالب العبد ( بعد العتق ) ، ولو لبعضه ؛ لأنه لا مال له قبل ذلك ( واقتراضه ) وغيره من سائر تصرفاته المالية ( كشرائه ) في عدم صحته منه بغير إذن كما مر تلف ( في يد السيد