الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولا يؤجر ) بالإذن له في التجارة إلا نحو عبيدها لا ( نفسه ) ، ولا يتصرف فيها رقبة ومنفعة ككسبه بشيء ؛ لأنها لا تتناول ذلك نعم إن نص له على شيء فعله ، أو تعلق بكسبه نحو نكاح ، أو ضمان بإذن جاز له إجارة نفسه فيه لاستلزام إذنه في سببه الإذن فيه ، ولا يتوكل عن غيره فيما فيه عهدة كبيع لا كقبول نكاح إلا بإذن سيده ، وله التصرف في عبيد التجارة

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : جاز له إجارة نفسه ) أي : على الأصح كما استثناه البلقيني وغيره أي : ولو غير مأذون



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : إلا نحو عبيدها ) أي كدوابها وثيابها مغني ونهاية ( قوله : ولا يتصرف فيها رقبة إلخ ) أي : لا يتصرف في رقبة نفسه كبيعها ، ولا في منفعتها كإجارتها كما لا يتصرف في كسبه بنحو احتطاب واصطياد وقبول هبة ؛ لأنه لم يحصل بالتجارة ا هـ كردي ( قوله : بشيء ) أي : من أنواع التصرف ا هـ بصري ( قوله على شيء ) من إجارة نفسه ، أو بيعها ا هـ ع ش أي : أو من إجارة أو بيع كسبه ( قوله : أو تعلق ) عبارة النهاية نعم لو تعلق حق ثالث بكسبه بسبب نكاح بإذن سيده أو ضمان بإذنه كان للمأذون له وغيره أن يؤجر نفسه من غير إذن السيد على الأصح ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : إلا بإذن سيده ) راجع لقوله فيما فيه إلخ ا هـ بصري




                                                                                                                              الخدمات العلمية