( فإن رجع المشتري ببدلها ) ، وهو الثمن المذكور أي : مثله في المثلي وقيمته في المتقوم فساوى قول أصله ببدله أي : الثمن على أنه في نسخ لكن المحكي عن خطه الأول ، وليس بسهو خلافا لمن زعمه ( على العبد ) ؛ لأنه المباشر للعقد فتتعلق به العهدة حتى يؤدي مما يأتي وللمستحق مطالبته بهذا كدين التجارة بعد عتقه أيضا كوكيل وعامل قراض بعد عزلهما لكنهما يرجعان لا هو ( وله مطالبة السيد أيضا ) ، وإن كان بيد العبد وفاء ؛ لأن العقد له فكأنه البائع والقابض ( وقيل لا ) ؛ لأنه بالإذن صار كالمستقل ( وقيل إن كان في يد العبد وفاء فلا ) لحصول الغرض بما في يده ومحل الخلاف إن لم يأخذ المال منه ، وإلا طولب جزما باع مأذون ) له في التجارة ( وقبض الثمن فتلف في يده ) ، أو غيرها ( فخرجت السلعة مستحقة