؛ لأنه وجب برضا مستحقه ( ولا ذمة سيده ) ، وإن أعتقه ، أو باعه ؛ لأنه المباشر للعقد ومر آنفا الجمع بين هذا ومطالبته فزعم غير واحد أن هذا تناقض مردود وجمع بغير ذلك مما فيه نظر ( بل يؤدى من مال التجارة ) الحاصل قبل الحجر ربحا ورأس مال لاقتضاء العرف والإذن ذلك ( ، وكذا من كسبه ) الحاصل قبل الحجر عليه لا بعده ( بالاصطياد ونحوه في الأصح ) كما يتعلق به المهر ومؤن النكاح ولاقتضاء العرف والإذن ذلك ثم ما بقي بعد الأداء في ذمة الرقيق يؤخذ منه بعد عتقه كما مر ، وفي الجواهر لو ( ولا يتعلق دين التجارة برقبته ) وقلنا بالأصح أن دينه يتعلق بكسبه تخير المشتري ، واعترض بأن الأصح أن دينه لا يتعلق بكسبه بعد البيع فلا خيار ، وفيها لو باع السيد العبد قبل وفاء الدين فالسيد كأحد الغرماء يقاسمهم ا هـ وفيه نظر ظاهر بل الوجه أنه لا يحصل للسيد إلا ما فضل ؛ لأنه المفرط أقر المأذون أنه أخذ من سيده ألفا للتجارة أو ثبت ببينة ، وعليه ديون ومات