nindex.php?page=treesubj&link=19087_30743_31388_32384_33134_34324_28995nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=16ولولا إذ سمعتموه ممن اخترعه أو المتابع له
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=16قلتم تكذيبا له وتهويلا لما ارتكبه
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=16ما يكون لنا أن نتكلم أي ما يمكننا وما يصدر عنا بوجه من الوجوه التكلم
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=16بهذا إشارة إلى القول الذي سمعوه باعتبار شخصه.
وجوز أن يكون إشارة إلى نوعه فإن
nindex.php?page=treesubj&link=10461قذف آحاد الناس المتصفين بالإحصان محرم شرعا، وجاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة مرفوعا
nindex.php?page=hadith&LINKID=939147أنه يهدم عمل مائة سنة فضلا عن تعرض
nindex.php?page=showalam&ids=25الصديقة حرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكلام في توسيط الظرف على نحو ما مر
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=16سبحانك تعجب ممن تفوه به، وأصله أن يذكر عند معاينة العجيب من صنائعه تعالى شأنه تنزيها له سبحانه من أن يصعب عليه أمثاله ثم كثر حتى استعمل في كل متعجب منه واستعماله فيما ذكر مجاز متفرع على الكناية، ومثله في استعماله للتعجب لا إله إلا الله، والعوام يستعملون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المقام أيضا ولم يسمع في لسان الشرع بل قد صرح بعض الفقهاء بالمنع منه.
وجوز أن يكون
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=16سبحانك هنا مستعملا في حقيقته والمراد تنزيه الله تعالى شأنه من أن يصم نبيه عليه الصلاة والسلام ويشينه فإن فجور الزوجة وصمة في الزوج تنفر عنه القلوب وتمنع عن اتباعه النفوس ولذا صان الله تعالى أزواج الأنبياء عليهم السلام عن ذلك، وهذا بخلاف الكفر فإن كفر الزوجة ليس وصمة في الزوج، وقد ثبت كفر زوجتي
نوح ولوط عليهما السلام كذا قيل، وسيأتي إن شاء الله تعالى قريبا ما يتعلق به، وعلى هذا يكون
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=16سبحانك تقريرا لما قبله وتمهيدا لقوله سبحانه: هذا
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=16بهتان أي كذب يبهت ويحير سامعه لفظاعته
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=16عظيم لا يقدر قدره لعظمة المبهوت عليه فإن حقارة الذنوب وعظمها كثيرا ما يكونان باعتبار متعلقاتها، والظاهر أن التوبيخ للسامعين الخائضين لا للسامعين مطلقا،
فقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير أن
سعد بن معاذ لما سمع ما قيل في أمر
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله تعالى عنها قال: سبحانك هذا بهتان عظيم. وعن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أنه قال: كان رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعا شيئا من ذلك قالا ما ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد بن حارثة
وأبو أيوب رضي الله تعالى عنهما. وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13507ابن مردويه عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: إن
امرأة أبي أيوب الأنصاري قالت له: يا
أبا أيوب ألا تسمع ما يتحدث به الناس؟ فقال: ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم، ومنشأ هذا الجزم على ما قاله الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=11943الرازي العلم بأن زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام لا يجوز أن تكون فاجرة، وعلل بأن ذلك ينفر عن الاتباع فيخل بحكمة البعثة كدناءة الآباء وعهر الأمهات، وقد نص العلامة الثاني على أن من
nindex.php?page=treesubj&link=31778شروط النبوة السلامة عن ذلك بل
[ ص: 121 ] عن كل ما ينفر عن الاتباع. واستشكل ذلك بأنه إذا كان ما ذكر شرطا فكيف علمه من سمعت حتى قالوا ما قالوا وخفي الأمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال كما في صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغيره:
nindex.php?page=hadith&LINKID=654322«يا nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة إنه بلغني عنك كذا وكذا فإن كنت بريئة فسيبرئك الله تعالى وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله تعالى وتوبي إليه» .
وجاء في بعض الروايات
nindex.php?page=hadith&LINKID=942603«يا nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة إن كنت فعلت هذا الأمر فقولي لي حتى أستغفر الله تعالى لك»
وكذا خفي على صاحبه
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فقد أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار بسند صحيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله تعالى عنها أنه لما نزل عذرها قبل
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر رضي الله تعالى عنه رأسها فقالت: ألا عذرتني فقال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن قلت ما لا أعلم؟.
وأجيب بأن ذلك ليس من الشروط العقلية للنبوة كالأمانة والصدق بل هو من الشروط الشرعية والعادية، كما قال
اللقاني فيجوز أن يقال: إنه لم يكن معلوما قبل وإنما علم بعد نزول آيات براءة
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله تعالى عنها، وعدم العلم بمثل ذلك لا يقدح في منصب النبوة، وأما دعوى علم من ذكر به فلا دليل عليها، وقولهم ذلك يجوز أن يكون ناشئا عن حسن الظن لا عن علم بكون السلامة من المنفر عن الاتباع من شروط النبوة، ويشهد لهذا نظرا إلى بعض القائلين والظاهر تساويهم ما أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم nindex.php?page=showalam&ids=13508وابن مردويه nindex.php?page=showalam&ids=13359وابن عساكر عن بعض الأنصار أن
امرأة أبي أيوب قالت له حين قال أهل الإفك ما قالوا: ألا تسمع ما يقول الناس في
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله تعالى عنها؟ قال: بلى وذلك الكذب أكنت أنت فاعلة يا أم أيوب؟ قالت: لا والله فقال:
nindex.php?page=showalam&ids=25فعائشة رضي الله تعالى عنها والله خير منك وأطيب إنما هذا كذب وإفك باطل، وروى قريبا منه
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13359وابن عساكر أيضا عن
أفلح مولى
أبي أيوب ، ولعله المعني ببعض الأنصار في الخبر السابق، ولم يقل صلى الله عليه وسلم نحو ذلك لحسن الظن لشدة غيرته عليه الصلاة والسلام والغيور لا يكاد يعول في مثل ذلك على حسن الظن، ويمكن أن يكون قولهم ذلك ناشئا عن العلم بكون السلامة من المنفر عن الاتباع من شروط النبوة بأن يكونوا قد تفطنوا لكون حكمة البعثة تقتضي تلك السلامة وقد يتفطن العالم لما لا يتفطن له من هو أعلم منه.
وجوز أن يدعى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عالما بعدم جواز
nindex.php?page=treesubj&link=29399فجور نساء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لما فيه من النفرة المخلة بحكمة البعثة لكن أراد عليه الصلاة والسلام أن يظهر أمر براءة
nindex.php?page=showalam&ids=25الصديقة رضي الله تعالى عنها ظهور الشمس في رابعة النهار بحيث لا يبقى فيه خفاء عند أحد من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، وما عراه من الهم إنما هو أمر طبيعي حصل بسبب خوض المنافقين ومن تبعهم وشيوع ما لا أصل له من الباطل بين الناس، ويحتمل أنه صلى الله عليه وسلم كان عالما بأن السلامة من المنفر من شروط النبوة لكن خشي من الله عز وجل الذي لا يجب عليه شيء أن لا يجعل ما خاض المنافقون وأتباعهم فيه من المنفر بأن لا يرتب سبحانه خلق النفرة في القلوب عليه ليمنع من الاتباع فتختل حكمة البعثة فداخله عليه الصلاة والسلام من الهم ما داخله وجعل يتتبع الأمر على أتم وجه وما ذلك إلا من مزيد العلم ونهاية الحزم، ونظيره من وجه خوفه عليه الصلاة والسلام من قيام الساعة عند اشتداد الريح بحيث لا يستطيع أن ينام ما دام الأمر كذلك حتى تمطر السماء.
وقيل يجوز أن لا يعد فجور الزوجة منفرا إلا إذا أمسكت بعد العلم به فلم لا يجوز أن يقع فيجب طلاقها
[ ص: 122 ] وإذا طلقت لا يتحقق المنفر المخل بالحكمة، هذا ولا يخفى عليك ما في بعض الاحتمالات من البحث بل بعضها في غاية البعد عن ساحة القبول، ولعل الحق أنه عليه الصلاة والسلام قد أخفي عليه أمر الشرطية إلى أن اتضح أمر البراءة ونزلت الآيات فيها لحكمة الابتلاء وغيره مما الله تعالى أعلم به. وإن قول أولئك الأصحاب رضي الله تعالى عنهم:
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=16سبحانك هذا بهتان عظيم لم يكن ناشئا إلا عن حسن الظن، ولم يتمسك به صلى الله عليه وسلم لأنه لا يحسم القال والقيل ولا يرد به شيء من الأباطيل، ولا ينبغي لمن يؤمن بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم أن يخالج قلبه بعد الوقوف على الآيات والأخبار شك في طهارة نساء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عن الفجور في حياة أزواجهن وبعد وفاتهم عنهن، ونسب للشيعة قذف
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله تعالى عنها بما برأها الله تعالى منه وهم ينكرون ذلك أشد الإنكار وليس في كتبهم المعول عليها عندهم عين منه ولا أثر أصلا، وكذلك ينكرون ما نسب إليهم من القول بوقوع ذلك منها بعد وفاته صلى الله عليه وسلم وليس له أيضا في كتبهم عين ولا أثر.
والظاهر أنه ليس في الفرق الإسلامية من يختلج في قلبه ذلك فضلا عن الإفك الذي برأها الله عز وجل منه.
nindex.php?page=treesubj&link=19087_30743_31388_32384_33134_34324_28995nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=16وَلَوْلا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ مِمَّنِ اخْتَرَعَهُ أَوِ الْمُتَابِعِ لَهُ
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=16قُلْتُمْ تَكْذِيبًا لَهُ وَتَهْوِيلًا لِمَا ارْتَكَبَهُ
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=16مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ أَيْ مَا يُمَكِّنُنَا وَمَا يَصْدُرُ عَنَّا بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ التَّكَلُّمُ
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=16بِهَذَا إِشَارَةٌ إِلَى الْقَوْلِ الَّذِي سَمِعُوهُ بِاعْتِبَارِ شَخْصِهِ.
وَجَوَّزَ أَنْ يَكُونَ إِشَارَةً إِلَى نَوْعِهِ فَإِنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=10461قَذْفَ آحَادِ النَّاسِ الْمُتَّصِفِينَ بِالْإِحْصَانِ مُحَرَّمٌ شَرْعًا، وَجَاءَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=21حُذَيْفَةَ مَرْفُوعًا
nindex.php?page=hadith&LINKID=939147أَنَّهُ يَهْدِمُ عَمَلَ مِائَةِ سَنَةٍ فَضْلًا عَنْ تَعَرُّضِ
nindex.php?page=showalam&ids=25الصَّدِيقَةِ حُرْمَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالْكَلَامُ فِي تَوْسِيطِ الظَّرْفِ عَلَى نَحْوِ مَا مَرَّ
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=16سُبْحَانَكَ تَعَجُّبٌ مِمَّنْ تَفَوَّهَ بِهِ، وَأَصْلُهُ أَنْ يَذْكُرَ عِنْدَ مُعَايَنَةِ الْعَجِيبِ مِنْ صَنَائِعِهِ تَعَالَى شَأْنُهُ تَنْزِيهًا لَهُ سُبْحَانَهُ مِنْ أَنْ يَصْعُبَ عَلَيْهِ أَمْثَالُهُ ثُمَّ كَثُرَ حَتَّى اسْتُعْمِلَ فِي كُلِّ مُتَعَجِّبٍ مِنْهُ وَاسْتِعْمَالُهُ فِيمَا ذُكِرَ مَجَازٌ مُتَفَرِّعٌ عَلَى الْكِنَايَةِ، وَمِثْلُهُ فِي اسْتِعْمَالِهِ لِلتَّعَجُّبِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهَ، وَالْعَوَامُ يَسْتَعْمِلُونَ الصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ الْمَقَامِ أَيْضًا وَلَمْ يَسْمَعْ فِي لِسَانِ الشَّرْعِ بَلْ قَدْ صَرَّحَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ بِالْمَنْعِ مِنْهُ.
وَجَوَّزَ أَنْ يَكُونَ
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=16سُبْحَانَكَ هُنَا مُسْتَعْمَلًا فِي حَقِيقَتِهِ وَالْمُرَادُ تَنْزِيهُ اللَّهِ تَعَالَى شَأْنُهُ مِنْ أَنْ يَصُمَّ نَبِيَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَيَشِينَهُ فَإِنَّ فُجُورَ الزَّوْجَةِ وَصْمَةٌ فِي الزَّوْجِ تَنْفِرُ عَنْهُ الْقُلُوبُ وَتَمْنَعُ عَنِ اتِّبَاعِهِ النُّفُوسُ وَلِذَا صَانَ اللَّهُ تَعَالَى أَزْوَاجَ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ عَنْ ذَلِكَ، وَهَذَا بِخِلَافِ الْكُفْرِ فَإِنَّ كُفْرَ الزَّوْجَةِ لَيْسَ وَصْمَةً فِي الزَّوْجِ، وَقَدْ ثَبَتَ كُفْرُ زَوْجَتَيْ
نُوحٍ وَلُوطَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ كَذَا قِيلَ، وَسَيَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى قَرِيبًا مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ، وَعَلَى هَذَا يَكُونُ
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=16سُبْحَانَكَ تَقْرِيرًا لِمَا قَبْلَهُ وَتَمْهِيدًا لِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ: هَذَا
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=16بُهْتَانٌ أَيْ كَذِبٍ يَبْهَتُ وَيُحَيِّرُ سَامِعَهُ لِفَظَاعَتِهِ
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=16عَظِيمٌ لَا يَقْدِرُ قَدْرَهُ لِعَظَمَةِ الْمَبْهُوتِ عَلَيْهِ فَإِنَّ حَقَارَةَ الذُّنُوبِ وَعِظَمَهَا كَثِيرًا مَا يَكُونَانِ بِاعْتِبَارِ مُتَعَلِّقَاتِهَا، وَالظَّاهِرُ أَنَّ التَّوْبِيخَ لِلسَّامِعِينَ الْخَائِضِينَ لَا لِلسَّامِعِينَ مُطْلَقًا،
فَقَدْ رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15992سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّ
سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ لَمَّا سَمِعَ مَا قِيلَ فِي أَمْرِ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَ: سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ. وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15990سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ رَجُلَانِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَمِعَا شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ قَالَا مَا ذَكَرَ
nindex.php?page=showalam&ids=111أُسَامَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ
وَأَبُو أَيُّوبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا. وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=13507ابْنُ مَرْدُويَهٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: إِنَّ
امْرَأَةَ أَبِي أَيُّوبٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَتْ لَهُ: يَا
أَبَا أَيُّوبٍ أَلَا تَسْمَعُ مَا يَتَحَدَّثُ بِهِ النَّاسُ؟ فَقَالَ: مَا يَكُونُ لَنَا أَنَّ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ، وَمُنْشَأُ هَذَا الْجَزْمِ عَلَى مَا قَالَهُ الْإِمَامُ
nindex.php?page=showalam&ids=11943الرَّازِيُّ الْعِلْمُ بِأَنَّ زَوْجَةَ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَا يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ فَاجِرَةً، وَعَلَّلَ بِأَنَّ ذَلِكَ يَنْفِرُ عَنِ الِاتِّبَاعِ فَيُخِلُّ بِحِكْمَةِ الْبَعْثَةِ كَدَنَاءَةِ الْآبَاءِ وَعِهْرِ الْأُمَّهَاتِ، وَقَدْ نَصَّ الْعَلَّامَةُ الثَّانِي عَلَى أَنَّ مِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=31778شُرُوطِ النُّبُوَّةِ السَّلَامَةُ عَنْ ذَلِكَ بَلْ
[ ص: 121 ] عَنْ كُلِّ مَا يَنْفِرُ عَنِ الِاتِّبَاعِ. وَاسْتَشْكَلَ ذَلِكَ بِأَنَّهُ إِذَا كَانَ مَا ذَكَرَ شَرْطًا فَكَيْفَ عَلِمَهُ مَنْ سَمِعَتْ حَتَّى قَالُوا مَا قَالُوا وَخُفِيَ الْأَمْرُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى قَالَ كَمَا فِي صَحِيحِ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيِّ وَغَيْرِهِ:
nindex.php?page=hadith&LINKID=654322«يَا nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةُ إِنَّهُ بَلَغَنِي عَنْكَ كَذَا وَكَذَا فَإِنْ كُنْتِ بَرِيئَةً فَسَيُبَرِّئُكِ اللَّهُ تَعَالَى وَإِنْ كُنْتِ أَلْمَمْتِ بِذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرِي اللَّهَ تَعَالَى وَتُوبِي إِلَيْهِ» .
وَجَاءَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ
nindex.php?page=hadith&LINKID=942603«يَا nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةُ إِنْ كُنْتِ فَعَلْتِ هَذَا الْأَمْرَ فَقُولِي لِي حَتَّى أَسْتَغْفِرَ اللَّهَ تَعَالَى لَكِ»
وَكَذَا خُفِيَ عَلَى صَاحِبِهِ
nindex.php?page=showalam&ids=1أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، فَقَدْ أَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=13863الْبَزَّارُ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّهُ لَمَّا نَزَلَ عُذْرُهَا قَبَّلَ
nindex.php?page=showalam&ids=1أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ رَأْسَهَا فَقَالَتْ: أَلَا عَذَرَتْنِي فَقَالَ: أَيُّ سَمَاءٍ تُظِلُّنِي وَأَيُّ أَرْضٍ تُقِلُّنِي إِنْ قُلْتُ مَا لَا أَعْلَمُ؟.
وَأُجِيبُ بِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِنَ الشُّرُوطِ الْعَقْلِيَّةِ لِلنُّبُوَّةِ كَالْأَمَانَةِ وَالصِّدْقِ بَلْ هُوَ مِنَ الشُّرُوطِ الشَّرْعِيَّةِ وَالْعَادِيَّةِ، كَمَا قَالَ
اللَّقَانِيُّ فَيَجُوزُ أَنْ يُقَالَ: إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ مَعْلُومًا قَبْلُ وَإِنَّمَا عُلِمَ بَعْدَ نُزُولِ آيَاتِ بَرَاءَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا، وَعَدَمُ الْعِلْمِ بِمِثْلِ ذَلِكَ لَا يَقْدَحُ فِي مَنْصِبِ النُّبُوَّةِ، وَأَمَّا دَعْوَى عُلِمَ مَنْ ذُكِّرَ بِهِ فَلَا دَلِيلَ عَلَيْهَا، وَقَوْلُهُمْ ذَلِكَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ نَاشِئًا عَنْ حُسْنِ الظَّنِّ لَا عَنْ عِلْمٍ بِكَوْنِ السَّلَامَةِ مِنَ الْمُنَفِّرِ عَنِ الِاتِّبَاعِ مِنْ شُرُوطِ النُّبُوَّةِ، وَيَشْهَدُ لِهَذَا نَظَرًا إِلَى بَعْضِ الْقَائِلِينَ وَالظَّاهِرُ تُسَاوِيهِمْ مَا أَخْرَجَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12563ابْنُ إِسْحَاقَ nindex.php?page=showalam&ids=16935وَابْنُ جَرِيرٍ nindex.php?page=showalam&ids=12918وَابْنُ الْمُنْذِرِ nindex.php?page=showalam&ids=11970وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ nindex.php?page=showalam&ids=13508وَابْنُ مَرْدُويَهٍ nindex.php?page=showalam&ids=13359وَابْنُ عَسَاكِرَ عَنْ بَعْضِ الْأَنْصَارِ أَنَّ
امْرَأَةَ أَبِي أَيُّوبٍ قَالَتْ لَهُ حِينَ قَالَ أَهْلُ الْإِفْكِ مَا قَالُوا: أَلَا تَسْمَعُ مَا يَقُولُ النَّاسُ فِي
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا؟ قَالَ: بَلَى وَذَلِكَ الْكَذِبُ أَكُنْتِ أَنْتَ فَاعِلَةٌ يَا أَمَّ أَيُّوبٍ؟ قَالَتْ: لَا وَاللَّهِ فَقَالَ:
nindex.php?page=showalam&ids=25فَعَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا وَاللَّهُ خَيْرٌ مِنْكِ وَأَطْيَبُ إِنَّمَا هَذَا كَذِبٌ وَإِفْكٌ بَاطِلٌ، وَرَوَى قَرِيبًا مِنْهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14070الْحَاكِمُ nindex.php?page=showalam&ids=13359وَابْنُ عَسَاكِرَ أَيْضًا عَنْ
أَفْلَحَ مَوْلَى
أَبِي أَيُّوبٍ ، وَلَعَلَّهُ الْمَعْنِيُّ بِبَعْضِ الْأَنْصَارِ فِي الْخَبَرِ السَّابِقِ، وَلَمْ يُقُلْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ ذَلِكَ لِحُسْنِ الظَّنِّ لِشِدَّةِ غِيرَتِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالْغَيُّورُ لَا يَكَادُ يَعُولُ فِي مِثْلِ ذَلِكَ عَلَى حُسْنِ الظَّنِّ، وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُمْ ذَلِكَ نَاشِئًا عَنِ الْعِلْمِ بِكَوْنِ السَّلَامَةِ مِنَ الْمُنَفِّرِ عَنِ الِاتِّبَاعِ مِنْ شُرُوطِ النُّبُوَّةِ بِأَنْ يَكُونُوا قَدْ تَفْطَنُوا لِكَوْنِ حِكْمَةِ الْبِعْثَةِ تَقْتَضِي تِلْكَ السَّلَامَةَ وَقَدْ يَتَفَطَّنُ الْعَالِمُ لِمَا لَا يَتَفَطَّنُ لَهُ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ.
وَجَوَّزَ أَنْ يُدْعَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عَالِمًا بِعَدَمِ جَوَازِ
nindex.php?page=treesubj&link=29399فُجُورِ نِسَاءِ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِمَا فِيهِ مِنَ النَّفْرَةِ الْمُخِلَّةِ بِحِكْمَةِ الْبَعْثَةِ لَكِنْ أَرَادَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنْ يُظْهِرَ أَمْرَ بَرَاءَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=25الصِّدِّيقَةِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا ظُهُورَ الشَّمْسِ فِي رَابِعَةِ النَّهَارِ بِحَيْثُ لَا يَبْقَى فِيهِ خَفَاءٌ عِنْدَ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ الْكِرَامِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ، وَمَا عَرَّاهُ مِنَ الْهَمِّ إِنَّمَا هُوَ أَمْرٌ طَبِيعِيٌّ حَصَلَ بِسَبَبِ خَوْضِ الْمُنَافِقِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ وَشُيُوعِ مَا لَا أَصِلَ لَهُ مِنَ الْبَاطِلِ بَيْنَ النَّاسِ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عَالِمًا بِأَنَّ السَّلَامَةَ مِنَ الْمُنَفِّرِ مِنْ شُرُوطِ النُّبُوَّةِ لَكِنْ خَشِيَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الَّذِي لَا يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ أَنْ لَا يَجْعَلُ مَا خَاضَ الْمُنَافِقُونَ وَأَتْبَاعُهُمْ فِيهِ مِنَ الْمُنَفِّرِ بِأَنْ لَا يُرَتِّبَ سُبْحَانَهُ خَلْقَ النَّفْرَةِ فِي الْقُلُوبِ عَلَيْهِ لِيَمْنَعَ مِنَ الِاتِّبَاعِ فَتَخْتَلُّ حِكْمَةُ الْبَعْثَةِ فَدَاخَلَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مِنَ الْهَمِّ مَا دَاخَلَهُ وَجَعَلَ يَتَتَبَّعُ الْأَمْرَ عَلَى أَتَمِّ وَجْهٍ وَمَا ذَلِكَ إِلَّا مِنْ مَزِيدِ الْعِلْمِ وَنِهَايَةِ الْحَزْمِ، وَنَظِيرُهُ مِنْ وَجْهِ خَوْفِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مِنْ قِيَامِ السَّاعَةِ عِنْدَ اشْتِدَادِ الرِّيحِ بِحَيْثُ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَنَامَ مَا دَامَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ حَتَّى تُمْطِرَ السَّمَاءُ.
وَقِيلَ يَجُوزُ أَنْ لَا يُعَدَّ فُجُورُ الزَّوْجَةِ مُنَفِّرًا إِلَّا إِذَا أَمْسَكَتْ بَعْدَ الْعِلْمِ بِهِ فَلِمَ لَا يَجُوزُ أَنَّ يَقَعَ فَيَجِبُ طَلَاقُهَا
[ ص: 122 ] وَإِذَا طَلَّقَتْ لَا يَتَحَقَّقُ الْمُنَفِّرُ الْمُخِلُّ بِالْحِكْمَةِ، هَذَا وَلَا يَخْفَى عَلَيْكَ مَا فِي بَعْضِ الِاحْتِمَالَاتِ مِنَ الْبَحْثِ بَلْ بَعْضُهَا فِي غَايَةِ الْبُعْدِ عَنْ سَاحَةِ الْقَبُولِ، وَلَعَلَّ الْحَقَّ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَدْ أُخْفِيَ عَلَيْهِ أَمْرُ الشُّرْطِيَّةِ إِلَى أَنِ اتَّضَحَ أَمْرُ الْبَرَاءَةِ وَنَزَلَتِ الْآيَاتُ فِيهَا لِحِكْمَةِ الِابْتِلَاءِ وَغَيْرِهِ مِمَّا اللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ بِهِ. وَإِنَّ قَوْلَ أُولَئِكَ الْأَصْحَابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ:
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=16سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ لَمْ يَكُنْ نَاشِئًا إِلَّا عَنْ حُسْنِ الظَّنِّ، وَلَمْ يَتَمَسَّكْ بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّهُ لَا يَحْسِمُ الْقَالَ وَالْقِيلَ وَلَا يَرُدُّ بِهِ شَيْءٌ مِنَ الْأَبَاطِيلِ، وَلَا يَنْبَغِي لِمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ تَعَالَى وَرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُخَالِجَ قَلْبَهُ بَعْدَ الْوُقُوفِ عَلَى الْآيَاتِ وَالْأَخْبَارِ شَكٌّ فِي طَهَارَةِ نِسَاءِ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَنِ الْفُجُورِ فِي حَيَاةِ أَزْوَاجِهِنَّ وَبَعْدَ وَفَاتِهِمْ عَنْهُنَّ، وَنَسَبَ لِلشِّيعَةِ قَذْفَ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بِمَا بَرَّأَهَا اللَّهُ تَعَالَى مِنْهُ وَهُمْ يُنْكِرُونَ ذَلِكَ أَشَدَّ الْإِنْكَارِ وَلَيْسَ فِي كُتُبِهِمُ الْمُعَوَّلِ عَلَيْهَا عِنْدَهُمْ عَيْنٌ مِنْهُ وَلَا أَثَرٌ أَصْلًا، وَكَذَلِكَ يُنْكِرُونَ مَا نُسِبَ إِلَيْهِمْ مِنَ الْقَوْلِ بِوُقُوعِ ذَلِكَ مِنْهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ لَهُ أَيْضًا فِي كُتُبِهِمْ عَيْنٌ وَلَا أَثَرٌ.
وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْفِرَقِ الْإِسْلَامِيَّةِ مَنْ يَخْتَلِجُ فِي قَلْبِهِ ذَلِكَ فَضْلًا عَنِ الْإِفْكِ الَّذِي بَرَّأَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُ.