قوله تعالى : فمن عفي له من أخيه شيء الآية .
أخرج ، عبد بن حميد ، وابن جرير وصححه، والحاكم في "سننه"، عن والبيهقي : ابن عباس فمن عفي له قال : هو العمد يرضى أهله بالدية، فاتباع بالمعروف أمر به الطالب، وأداء إليه بإحسان قال : يؤدي المطلوب بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة مما كان [ ص: 156 ] على بني إسرائيل .
وأخرج ، عن ابن أبي حاتم : ابن عباس فمن عفي له يقول : من ترك له ، من أخيه شيء بعد أخذ الدية بعد استحقاق الدم، وذلك العفو، فاتباع بالمعروف يقول : فعلى الطالب اتباع بالمعروف إذا قبل الدية، وأداء إليه بإحسان من القاتل في غير ضرورة ولا معك – يعني المدافعة - ذلك تخفيف من ربكم ورحمة يقول : رفق .
وأخرج ، عبد الرزاق ، وسعيد بن منصور ، وابن أبي شيبة ، والبخاري ، والنسائي ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم في «ناسخه» ، والنحاس ، وابن حبان ، عن والبيهقي قال : كان في بني إسرائيل القصاص، ولم يكن فيهم الدية، فقال الله لهذه الأمة : ابن عباس كتب عليكم القصاص في القتلى إلى قوله : فمن عفي له من أخيه شيء فالعفو أن يقبل الدية في العمد، فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان يتبع الطالب بالمعروف، ويؤدي إليه المطلوب بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة مما كتب على من كان قبلكم، فمن اعتدى بعد ذلك قتل بعد قبول الدية، فله عذاب أليم .
[ ص: 157 ] وأخرج عن الطبراني، قال : كانت بنو إسرائيل إذا قتل فيهم القتيل عمدا، لا يحل لهم إلا القود، وأحل الله الدية لهذه الأمة، فأمر هذا أن يتبع بمعروف، وأمر هذا أن يؤدي بإحسان، ابن عباس ذلك تخفيف من ربكم .
وأخرج ، ابن جرير ، وابن أبي حاتم ، عن وأبو الشيخ ، قال : كان على بني إسرائيل القصاص في القتلى، ليس بينهم دية في نفس ولا جرح، وذلك قول الله : ابن عباس وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس الآية، فخفف الله عن أمة محمد، فجعل عليهم الدية في النفس وفي الجراحة، وهو قوله : ذلك تخفيف من ربكم ورحمة .
وأخرج ، ابن جرير في «أماليه»، عن والزجاجي في قوله : قتادة ورحمة قال : هي رحمة رحم بها الله هذه الأمة، أطعمهم الدية وأحلها لهم، ولم تحل لأحد قبلهم، فكان أهل التوراة إنما هو القصاص أو العفو، ليس بينهما أرش، وكان أهل الإنجيل إنما هو عفو أمروا به، وجعل الله لهذه الأمة القتل والعفو والدية إن شاءوا، أحلها لهم، ولم يكن لأمة قبلهم .
وأخرج ، عبد الرزاق ، وابن أبي شيبة ، وأحمد ، وابن أبي حاتم ، [ ص: 158 ] عن والبيهقي أبي شريح الخزاعي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "من أصيب بقتل أو خبل، فإنه يختار إحدى ثلاث ؛ إما أن يقتص، وإما أن يعفو، وإما أن يأخذ الدية، فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه ، ومن اعتدى بعد ذلك فله نار جهنم خالدا فيها أبدا" .
وأخرج ، ابن جرير ، عن وابن المنذر : قتادة فمن اعتدى بعد ذلك قال : قتل بعد أخذه الدية، فله عذاب أليم قال : فعليه القتل، لا تقبل منه الدية . وذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "لا أعافي رجلا قتل بعد أخذه الدية" .
وأخرج في «فوائده»، عن سمويه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : سمرة "لا أعافي رجلا قتل بعد أخذ الدية" .
وأخرج ، وكيع ، وعبد بن حميد ، عن وابن جرير في قوله : الحسن فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم قال : كان الرجل في الجاهلية إذا قتل قتيلا ينضم إلى قومه، فيجيء قومه فيصالحون عنه بالدية، فيخرج الفار وقد أمن في [ ص: 159 ] نفسه، فيقتله، ويرمى إليه بالدية، فذلك الاعتداء .
وأخرج ، عن ابن أبي شيبة ، في رجل عكرمة قال : يقتل، أما سمعت الله يقول : قتل بعد أخذ الدية فله عذاب أليم .