قوله تعالى : قد علمنا ما فرضنا الآية .
وأخرج ، عبد الرزاق ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر وابن أبي [ ص: 91 ] حاتم، عن في قوله : قتادة قد علمنا ما فرضنا عليهم الآية . قال : فرض الله ألا تنكح امرأة إلا بولي وصداق وشهداء، ولا ينكح الرجل إلا أربعا .
وأخرج ، عبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، عن وابن أبي حاتم في قوله : مجاهد قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم . قال : لا يجاوز الرجل أربع نسوة .
وأخرج عن ابن مردويه في قوله : ابن عمر قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم . قال لا يجاوز الرجل أربع نسوة . وأخرج عن ابن مردويه في قوله : ابن عمر قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم . قال : فرض عليهم ألا نكاح إلا بولي وشاهدين .
وأخرج عن ابن مردويه في قوله : ابن عباس قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم قال : فرض عليهم ألا نكاح إلا بولي وشاهدين ومهر .
وأخرج عن ابن المنذر قتادة في قوله : لكيلا يكون عليك حرج قال : جعله الله في حل من ذلك، وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم يقسم .
وأخرج عن ابن أبي شيبة أنه قيل له : الشعبي نهى حين فتح أبا موسى تستر ألا توطأ الحبالى، ولا يشارك المشركون في أولادهم؛ فإن الماء يزيد في الولد؛ أشيء قاله برأيه، أو شيء رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال : نهى رسول الله [ ص: 92 ] صلى الله عليه وسلم يوم أوطاس أن توطأ حامل حتى تضع، أو حائل حتى تستبرأ . إن
وأخرج ، ابن أبي شيبة ، وأحمد ، عن والطبراني ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ابن عباس ليس منا من وطئ حبلى .
وأخرج ابن أبي شيبة ، والدارمي وأبو داود، وابن منيع والبغوي، والباوردي، وابن قانع، والبيهقي عن والضياء أبي مرزوق مولى تجيب عن قال : حنش الصنعاني رويفع بن ثابت الأنصاري نحو المغرب، ففتحنا قرية يقال لها : جربة، فقام فينا خطيبا فقال : إني لا أقول فيكم إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فينا يوم خيبر : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقين ماءه زرع غيره . غزونا مع
[ ص: 93 ] وأخرج عن ابن أبي شيبة قال : لما فتحت الحسن تستر أصاب سبايا، فكتب إليه أبو موسى أن لا يقع أحد على امرأة حبلى حتى تضع، ولا تشاركوا المشركين في أولادهم؛ فإن الماء تمام الولد . عمر :
وأخرج عن ابن أبي شيبة قال : علي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توطأ الحامل حتى تضع، أو الحائل حتى تستبرأ بحيضة .
وأخرج ، عن ابن أبي شيبة طاوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر مناديا في غزوة غزاها : ألا يطأ الرجال حاملا حتى تضع، ولا حائلا حتى تحيض .
وأخرج عن ابن أبي شيبة أبي أمامة، خيبر أن توطأ الحبالى حتى يضعن . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم