الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                                                      قوله تعالى : قد علمنا ما فرضنا الآية .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج عبد الرزاق ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي [ ص: 91 ] حاتم، عن قتادة في قوله : قد علمنا ما فرضنا عليهم الآية . قال : فرض الله ألا تنكح امرأة إلا بولي وصداق وشهداء، ولا ينكح الرجل إلا أربعا .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج عبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، عن مجاهد في قوله : قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم . قال : لا يجاوز الرجل أربع نسوة .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر في قوله : قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم . قال لا يجاوز الرجل أربع نسوة . وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر في قوله : قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم . قال : فرض عليهم ألا نكاح إلا بولي وشاهدين .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس في قوله : قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم قال : فرض عليهم ألا نكاح إلا بولي وشاهدين ومهر .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج ابن المنذر عن قتادة في قوله : لكيلا يكون عليك حرج قال : جعله الله في حل من ذلك، وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم يقسم .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج ابن أبي شيبة عن الشعبي أنه قيل له : إن أبا موسى نهى حين فتح تستر ألا توطأ الحبالى، ولا يشارك المشركون في أولادهم؛ فإن الماء يزيد في الولد؛ أشيء قاله برأيه، أو شيء رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال : نهى رسول الله [ ص: 92 ] صلى الله عليه وسلم يوم أوطاس أن توطأ حامل حتى تضع، أو حائل حتى تستبرأ .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج ابن أبي شيبة ، وأحمد ، والطبراني ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ليس منا من وطئ حبلى .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج ابن أبي شيبة والدارمي ، وأبو داود، وابن منيع والبغوي، والباوردي، وابن قانع، والبيهقي والضياء عن أبي مرزوق مولى تجيب عن حنش الصنعاني قال : غزونا مع رويفع بن ثابت الأنصاري نحو المغرب، ففتحنا قرية يقال لها : جربة، فقام فينا خطيبا فقال : إني لا أقول فيكم إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فينا يوم خيبر : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقين ماءه زرع غيره .

                                                                                                                                                                                                                                      [ ص: 93 ] وأخرج ابن أبي شيبة عن الحسن قال : لما فتحت تستر أصاب أبو موسى سبايا، فكتب إليه عمر : أن لا يقع أحد على امرأة حبلى حتى تضع، ولا تشاركوا المشركين في أولادهم؛ فإن الماء تمام الولد .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج ابن أبي شيبة عن علي قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توطأ الحامل حتى تضع، أو الحائل حتى تستبرأ بحيضة .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج ابن أبي شيبة ، عن طاوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر مناديا في غزوة غزاها : ألا يطأ الرجال حاملا حتى تضع، ولا حائلا حتى تحيض .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي أمامة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر أن توطأ الحبالى حتى يضعن .

                                                                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية