قوله تعالى : الحج أشهر معلومات .
أخرج الطبراني في «الأوسط» ، وابن مردويه ، عن أبي أمامة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : في قوله : الحج أشهر معلومات "شوال، وذو القعدة، وذو الحجة" .
أخرج الطبراني في «الأوسط»، عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الحج أشهر معلومات ؛ شوال، وذو القعدة، وذو الحجة" .
وأخرج الخطيب، عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : في قوله تعالى : [ ص: 375 ] الحج أشهر معلومات " شوال وذو القعدة وذو الحجة" .
وأخرج سعيد بن منصور ، وابن المنذر ، عن عمر بن الخطاب : الحج أشهر معلومات . قال : شوال، وذو القعدة، وذو الحجة .
وأخرج الشافعي في «الأم»، وسعيد بن منصور ، وابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، عن نافع ، أنه سئل : أسمعت عبد الله بن عمر يسمي شهور الحج؟ فقال : نعم ، كان يسمي؛ شوالا، وذا القعدة، وذا الحجة .
وأخرج ابن أبي شيبة ، عن ابن عباس ، وعطاء، والضحاك ، مثله .
وأخرج وكيع ، وسعيد بن منصور ، وابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، والحاكم وصححه، والبيهقي في "سننه"، من طرق، عن ابن عمر : الحج أشهر معلومات . قال شوال، وذو القعدة، وعشر ليال من ذي الحجة .
وأخرج وكيع ، وسعيد بن منصور ، وابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، وابن [ ص: 376 ] جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والبيهقي ، عن ابن مسعود : الحج أشهر معلومات . قال : شوال، وذو القعدة، وعشر ليال من ذي الحجة .
وأخرج عبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، والطبراني ، والبيهقي من طرق، عن ابن عباس : الحج أشهر معلومات . قال : شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة، لا يفرض الحج إلا فيهن .
وأخرج ابن المنذر ، والدارقطني ، والطبراني ، والبيهقي ، عن عبد الله بن الزبير : الحج أشهر معلومات . قال : شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة .
وأخرج ابن أبي شيبة ، عن الحسن ، ومحمد، وإبراهيم ، مثله .
وأخرج ابن أبي شيبة ، وابن جرير ، وابن أبي حاتم ، والطبراني ، عن ابن مسعود ، أنه سئل عن العمرة في أشهر الحج . فقال : الحج أشهر معلومات . ليس فيهن عمرة .
وأخرج ابن أبي شيبة ، وابن جرير ، عن محمد بن سيرين قال : ما أحد من [ ص: 377 ] أهل العلم شك أن عمرة في غير أشهر الحج أفضل من عمرة في أشهر الحج .
وأخرج ابن أبي شيبة ، عن ابن عمر قال : قال عمر : افصلوا بين حجكم وعمرتكم، اجعلوا الحج في أشهر، والعمرة في غير أشهر الحج، أتم لحجكم ولعمرتكم .
وأخرج ابن أبي شيبة ، عن ابن عون قال : سئل القاسم عن العمرة في أشهر الحج فقال : كانوا لا يرونها تامة .


