قوله تعالى : فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم أخرج أبو عبيد في ((فضائله )) ، وابن المنذر ، عن أبي بن كعب أنه قرأ : " فإن فاءوا فيهن فإن الله غفور رحيم " .
وأخرج عبد بن حميد ، عن علي بن أبي طالب قال : الفيء الجماع .
وأخرج عبد الرزاق ، والفريابي ، وسعيد بن منصور ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والبيهقي في "سننه" من طرق، عن ابن عباس قال : الفيء الجماع .
وأخرج ابن المنذر ، عن ابن مسعود قال : الفيء الجماع .
وأخرج ابن المنذر ، عن ابن مسعود قال : الفيء الجماع
وأخرج ابن المنذر ، عن علي ، قال : الفيء الرضا .
وأخرج ابن أبي حاتم ، عن ابن مسعود قال : الفيء الرضا .
وأخرج عبد بن حميد ، عن الشعبي قال : قال مسروق : الفيء الجماع ، قيل : ألا سألته عمن رواه؟ قال : كان أجل في عيني من ذاك .
وأخرج عبد بن حميد ، عن الحسن قال : الفيء الإشهاد .
وأخرج عبد الرزاق في ((المصنف ))، وعبد بن حميد ، عن الحسن قال : [ ص: 636 ] الفيء الجماع، فإن كان له عذر من مرض أو سجن أجزأه أن يفيء بلسانه .
وأخرج ابن أبي حاتم ، عن ابن مسعود قال : إذا حال بينه وبينها مرض أو سفر أو حبس أو شيء يعذر به، فإشهاده فيء .
وأخرج عبد بن حميد ، عن أبي الشعثاء ، أنه سأل علقمة عن الرجل يؤلي من امرأته فيكون بها نفاس أو شيء فلا يستطيع أن يطأها، قال : إذا فاء بقلبه ولسانه ورضي بذلك فهو فيء .
وأخرج عبد الرزاق ، وعبد بن حميد ، عن أبي الشعثاء قال : لا يجزئه حتى يتكلم بلسانه .
وأخرج عبد الرزاق ، وعبد بن حميد ، عن أبي قلابة قال : إذا فاء في نفسه أجزأه .
وأخرج عبد الرزاق ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، عن الحسن قال : إذا آلى الرجل من امرأته ثم وقع عليها قبل الأربعة أشهر فليس عليه كفارة؛ لأن الله تعالى قال :فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم أي لتلك اليمين .
وأخرج عبد الرزاق ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، عن إبراهيم قال : كانوا [ ص: 637 ] يرون في قول الله : فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم أن كفارته فيئه .
وأخرج عبد بن حميد ، عن زيد بن ثابت قال : عليه كفارة .
وأخرج ابن أبي شيبة ، عن ابن عباس قال : إن فاء كفر، وإن لم يفعل فهي واحدة وهي أحق بنفسها .


