قوله تعالى : فإن طلقها فلا جناح عليهما الآية . [ ص: 698 ] أخرج ، عبد بن حميد ، عن وابن أبي حاتم محمد بن الحنفية قال : : أشكل علي أمران ، قوله : علي فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا فدرست القرآن فعلمت أنه يعني إذا طلقها زوجها الآخر رجعت إلى زوجها الأول المطلق ثلاثا ، قال : وكنت رجلا مذاء، فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن ابنته كانت تحتي، فأمرت فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال : ((فيه الوضوء)) . المقداد بن الأسود، قال
وأخرج ، ابن جرير ، وابن المنذر ، عن وابن أبي حاتم ابن عباس فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا يقول : إذا تزوجت بعد الأول فدخل بها الآخر فلا حرج على الأول أن يتزوجها إذا طلقها الآخر أو مات عنها، فقد حلت له .
وأخرج ، عبد بن حميد ، عن وابن جرير في قوله : مجاهد إن ظنا أن يقيما حدود الله يقول : إن ظنا أن نكاحهما على غير دلسة .
وأخرج ، عن ابن أبي حاتم مقاتل أن يقيما حدود الله يقول : أمر الله وطاعته .